الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٢ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
زوجته، وطلاقها معاً.
سؤال (٥٨٠): هل يجوز إعطاء رجل امرأته وكالة في طلاق نفسها منه؟
الجواب: يجوز للزوج أن يوكل زوجته في طلاق نفسها.
سؤال (٥٨١): أحد الأشخاص من أهل السنة طلق زوجته ثلاث طلقات تخللها رجعتان على طريقتهم أي من دون حضور شاهدين عدلين، لو استبصرا وأرادا الرجوع إلى الزوجية، هل تبقى محتاجة إلى محلل، أم الإستبصار يكفي؟
الجواب: إذا استبصر جاز له زواجها بعد انتهاء العدة، وبدون محلل.
سؤال (٥٨٢): رجل في العدة الرجعية لزوجته داعبها وقبلها بشهوة إلى حد الإنزال من فوق حاجب من دون قصد الرجوع، أو مع قصد عدم الرجوع (وضع بينهما بطانية أو شرشف)، هل ترجع بذلك؟
الجواب: لايتحقق الرجوع بالمداعبة مع المطلقة مالم يقصد به الرجوع.
سؤال (٥٨٣): زوجي أصيب بعجز جنسي واتفقنا على الطلاق واقعني في الطهر ثم اعتددت بثلاث حيضات ثم تمتعت برجل آخر وبعد عدة المتعة رجعت إلى زوجي السابق وبعد كم سنة توفي زوجي، واعتددت بعدة الوفاة ثم تزوجت الرجل الذي تمتعني زواجاً دائماً، وبعد الزواج اكتشفت أن الطلاق من الزوج السابق لم يتم بسبب المواقعة، والآن زوجي طلقني ونريد حلًا لهذه المشكلة سألت بعض المراجع يقولون إذا لم تدخل الحشفة فالطلاق تمّ، وهذا الطلاق منذ مدة ست سنوات ولم أقدر أتذكر هل أدخل الحشفة كلها، أو أكثر، أو أقل، فما هو الحكم؟