الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٠ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
الجواب: لايجوز طلاقها.
٩- هل تجيزون إجراء الطلاق في الموارد التي ترونها جائزة مع مراعاة الدقة والإحتياط اللازمين؟
الجواب: لابأس بشرط مراعاة شروط الطلاق في هذه الموارد على طبق ماورد في الرسالة العملية.
سؤال (٥٧٥): شخص زنى بامرأة ذات بعل، ولم يدخل زوجها بها فحملت من الزاني، فطلقها الزوج. فهل يجوز للزاني الزواج منها؟
الجواب: إن كان حملها من الزاني جاز له أن يتزوج بها بعد انتهاء عدة الطلاق وإن لم تضع حملها.
سؤال (٥٧٦): هل يجوز مطالبة الزوج المطلق طلاقاً رجعياً بقيمة إيجار دار سكن للمعتدة في بيت أهلها حال الطلاق؟
الجواب: نعم، لها حق مطالبة الزوج بذلك. إذا لم يهييْ لها داراً للسكن واضطرت إلى السكنى في دار أهلها.
سؤال (٥٧٧): هناك شاب عرض نفسه على أهلي للتزوج مني، وتمت الموافقة بعد أخذ رأيي وكنت موافقة ثم جلست معه لأجل أن أراه، وتم العقد الشرعي بعد ذلك إلا إني الآن وبعد معرفته تماماً لا أراه الزوج المناسب لي، وطلبت منه مراراً وتكراراً الطلاق. علماً إني مستعدة أن أعطيه جميع الخسائر التي بذلها كالمهر وغيره إلا أنه يأبى أن يطلقني.
فهل يعد هذا الزواج، زواج مكره لأني لا أريده؟
وإذا لم يكن زواج مكره فكيف أفسخ العقد منه لأني لا أستطيع العيش