الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٩ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
٣- لو سافر عنها زوجها زمناً فصارت كالمعلقة، فهل يجوز طلاقها لوكان ينفق عليها؟
الجواب: لايجوز طلاقها في مفروض السؤال ولكن للمرأة ان ترفع قضيتها الى الحاكم الشرعي او وكيله حتى يطلب من زوجها المجيئ الى بلده ويعاشر مع زوجته او يطلب زوجته يضاف فان قبل فهو والا فيطلب منه الطلاق فان امتنع عن الطلاق ايضاً طلقها الحاكم الشرعي او وكيله.
٤- لو هجرها في الفراش والوطيء لعجز طاريء، أو إضراراً ففي أي صورة يجوز طلاقها؟
الجواب: لايجوز طلاقها في كلتا الصورتين إذا أنفق عليها.
٥- هل الإيذاء الفظيع لمرة واحدة كحرقها، أو رمي مادة أسيد عليها، أو التلذذ بإيلامها يكفي في جواز طلاقها ولوتعهد بتصحيح الوضع؟
الجواب: لايكفي في جواز طلاقها.
٦- لو ترك الإنفاق لسنوات ثم عاد للإنفاق، وطالبت الزوجة بالطلاق لتركه النفقة السابقة، فهل يجوز طلاقها؟
الجواب: لها حق المطالبة بنفقتها في السنوات الماضية دون الطلاق.
٧- هل تجوزون القضاء والحكم بالعلم سيما مع تعذر الشهود العدول في زماننا على كثير من القضايا الأسرية الخاصة؟
الجواب: لانجوّز ذلك.
٨- لو كرهت الزوجة زوجها بحيث ثبت للحاكم الحرج في حياتها معه سواءً لسبب محق، أم غيره. فهل يجوز طلاقها؟