الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٥ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
بالإنفاق، أو التطليق. فان امتنع فبأمره بالطلاق فان امتنع عنه ايضاً طلقها الحاكم الشرعي، أو وكيله.
سؤال (٥٦٩): إني متزوج، ولدي ثلاث أطفال وقد ابتليت بزوجة مولعة بالمسلسلات التركية والخليجية ودائماً أنصحها وأوبخها وفي بعض الأحيان تحدث مشاكل بيننا بسبب هذا الموضوع ولفترة أشهر علماً أنها تصلي وملتزمة دينياً لكنها لاتتورع في متابعة هذه المسلسلات وإني أفكر في الإنفصال، لأني استخدمت جميع الأساليب لاجدوى، ماذا أفعل أنا في حيرة من أمري؟
الجواب: الزوجة حرة في تصرفاتها مالم تنافي حقوقك.
نعم، إذا كانت المسلسلات مثيرة للشهوة والريبة، فيحرم النظر إليها.
سؤال (٥٧٠): هجرني زوجي منذ أكثر من سنتين وذهب إلى جهة مجهولة، وقد حصلت مؤخراً على قرار من المحكمة الشرعية في بغداد على الطلاق الهجري منه. أرجو توجيهي عن الإجراءات التي أقوم بها بعد ذلك، وهل أنا ملزمة بالعدة في حالة كهذه؟
الجواب: لايعد هذا الطلاق شرعياً، إلا إذا طلقت من الحاكم الشرعي. فعليك في مفروض السؤال برفع أمرك إلى أحد وكلاء المراجع ليتأكد من توفر شرائط التطليق ثم يطلقك نيابة عن الحاكم الشرعي. وعندها تكونين مطلقة، وتعتدين بالعدة الواجبة.
ومن دون ذلك فأنت باقية على ذمة زوجك، وإن طلقك القاضي المدني.
سؤال (٥٧١): أقامت امرأة دعوى على والدها أمام المحاكم الشرعية