الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١٢ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
الجواب: إذا لم يكن طلاقها من الحاكم الشرعي، أو وكيله فهي زوجة الأول. وتعتد من الثاني عدة وطئ الشبهة ومحرمة عليه حرمة ابدية ولهذا يجب عليها الفراق من الثاني فوراً.
سؤال (٥٦١): هل يجوز الزواج من الكتابية زواجاً منقطعاً علماً أنها منفصلة عن زواجها، وقد سئلت فقالت أنه لايوجد طلاق في المسيحية وأنهم يقومون بملء استمارة انفصال والتي تساوي الطلاق عندنا. وأن لها الحق في زوج جديد إن أرادت حيث إن الطلاق محرم في المسيحية، وأوجدوا البديل وهو الإنفصال؟
الجواب: لامانع منه إذا كان الإنفصال في دين المسيح طلاقاً.
سؤال (٥٦٢): شخص وكل زوجته في تطليق نفسها، فهل يجوز له الرجوع عن هذه الوكالة، وإذا جن، أو أغمي عليه، أو أصيب بأي عارض آخر أفقده أهليته، فهل تنتهي هذه الوكالة؟
الجواب: إذا كانت الوكالة للطلاق ضمن عقد النكاح كما هو المتعارف، أو أي عقد لازم لايجوز له الرجوع فيها.
أما إذا لم تكن كذلك فيجوز له الرجوع فيها والمعروف بطلان النكاح بالجنون وفيه اشكال بل منع.
سؤال (٥٦٣): تعرفت على امرأة مسيحية عن طريق الماسنجر منفصلة عن زوجها، حيث لايوجد طلاق عندهم، وكنت أظن أن الإنفصال يعني طلاق فأجريت عقد زواج المتعة معها، وبعد أن علمت أن الإنفصال لايعني الطلاق اعتبرت العقد السابق باطلًا، وأرسلت استفتاءً لأحد العلماء، فقال أن بإمكاني الزواج منها إذا أسلمت وفعلًا قامت المرأة بنطق