الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢١١ - مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
مسائل في الطلاق والعدد والمفقود زوجها
سؤال (٥٦٠): ١- امرأة فقدت زوجها فرفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي فبعد اتخاذ كافة الإجراءات طلّقها الحاكم، فاعتدت ثم تزوجت برجل آخر، وبعد مدة جاء الزوج الأول فما حكم الزوجة؟
الجواب: هي زوجة للثاني.
٢- لي زوج فقد منذ سنة ونصف ولم يظهر له أي أثر يذكر، والظاهر أنه قتل وجثته ألقيت في النهر. الحكم الشرعي يقول عليّ الإنتظار ٤ سنوات ثم أرفع أمري إلى الحاكم الشرعي الذي يطلقني بالولاية ثم أعتد عدة الأرملة. هل يجوز تقليص مدة الأربع سنوات؟
الجواب: مع احتمال حياة المفقود يجب الإنتظار والفحص عن حاله خلال مدة أربع سنوات، و أما إذا حصل لك العلم، أو اليقين بموته فحينئذ تعتدين عدة الوفاة من حين علمها، وبعد العدة انت حرة في اختيار الزوج لك.
٣- امرأة غاب عنها زوجها أو فقد، وبعد مضي أكثر من أربع سنوات على فقده تزوجت بدون الإستئذان من الحاكم الشرعي، وبدون طلاق شرعي، ثم حضر زوجها الأول، فهل يجب عليها فراق الثاني والعودة إلى الأول بعد الإعتداد من الثاني؟ ثم ماذا يكون حكمها لو كان زواجها الثاني بعد طلاق شرعي، لكن بدون الإذن من الحاكم الشرعي؟