الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٩ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
المكتب بعنوان الإتجار به لا بعنوان القرض كما هو المفروض في السؤال.
سؤال (٤١١): ما رأي سماحتكم بالقرض الذي يعطيه المصرف بالدولار ويسترجعه بالدينار العراقي بعد فترة، علماً أن هناك فرق بين قيمة القرض والمبلغ المسدد إلى المصرف. فمثلًا يعطيك المصرف المبلغ ١٠٠٠ دولار وهو ما يعادل حالياً (مليون ومائتين وعشرة آلاف دينار عراقي)، بينما يطلب منك تسديد المبلغ بعد شهرين بالعراقي مبلغ (مليون وأربعمائة ألف دينار عراقي)؟
الجواب: لايجوز، لأنه قرض ربوي محرم، نعم اذا باع الف دولار بمليون واربعمائة الف دينار عراقي بعد شهرين فلا بأس به.
سؤال (٤١٢): ما هو الحكم الشرعي لمعاملتي إذا ما أخذت مالًا محدداً من شخص يريد تشغيل ماله على أساس أن يستفيد وأقوم بتشغيل ذلك المال في شركة أستثمار غير إسلامية تعمل بمجالات لاتنافي الشرع تعطي فائدة وربحاً ثابتاً لمدة سنة، ورأس المال عند الشركة يذوب في الأرباح أي غير قابل للرد، وصاحب رأس المال يريد مني استرجاع ماله وفق مدة محددة، فلذا يتم الإتفاق والتراضي بيني وبينه على إعطائه نسبة محددة أيضاً هي بطبيعة الحال أقل من النسبة التي تعطيها الشركة لي مع الضمان بإرجاع رأس ماله في حالة حدوث تلف، أو خسارة لا سمح الله، علماً أني أدير عملي على الإنترنيت مع الشركة؟
إن معاملتك مع الشخص المذكور معاملة ربوية وغير جائزة، ان كان أخذ المال بعنوان القرض مع الفائدة وان كان بعنوان أنك تتجر به وتعطي له من الارباح بنسبة محددة فلا بأس بذلك، وأما معاملتك مع الشركة فإن