الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥١ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
الجواب: إذا كان إستيفاء المصارف الخارجية العمولات الإضافية في مقابل الأعمال الإضافية زيادة على وظائفها التقليدية فلا مانع منه، وأما إذا كان في مقابل القروض فلايجوز.
سؤال (٣٨٦): يصدر المصرف خطابات ضمان يتعهد بوجوب الدفع لقاء عمولة بنسبة مئوية من قيمة (خ. ض) والتكاليف المصرفية تستقطع أثناء إصدار خطاب الضمان، أحياناً يلجأ المستفيد إلى تجديد خطاب الضمان ما مدى شرعية الأجر الذي يتم استقطاعه؟
الجواب: يجوز للمصرف أن يأخذ عمولة إزاء إصدار خطابات الضمان، ولايجب عليه القيام بإصدارها مجاناً.
سؤال (٣٨٧): وصلتني إجابتكم مشكورين والتي قلتم فيها أن وجود المال في الحساب البنكي لايكفي في تحقق القبض إلّا إذا توكلوا في القبض عنك.
والسؤال هو، إذا طلبت المؤسسة الفلانية رقم الحساب البنكي لإدخال الهبة المالية فيه، فإن البنك يقوم بخصم المبلغ المعين من حساب المؤسسة وإدخاله في حسابي البنكي عن طريق أرقام كمبيوترية (أي أنه لم يقبض في الخارج شيئاً)، فهل يعد هذا توكيلًا للبنك في القبض وهو لم يقبض شيئاً في مفروض السؤال؟
الجواب: لايسدهن اتوكيلا في القبض في مفروض السؤال.
سؤال (٣٨٨): أنا موظف في دائرة حكومية، أعطيتهم رقم حسابي البنكي لإنزال الراتب الشهري فيه.
السؤال الأول: هل بمجرد نزول راتبي في حسابي البنكي فإني أملك