الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٤٢ - مسائل في أحكام القرض والبنوك
ولكن بإمكان البنك أن يوكّل الزبون في شراء ما يريده الزبون له، ثم يبيع البنك ذلك الشيء على الزبون بزيادة فتصح المعاملة وينتفي منها محذور الربا في القرض.
سؤال (٣٧٠): عندما يتم إيداع أموال في البنوك بعنوان الصدقات يقوم البنك بتحويلها إلى المصرف المركزي، وهناك يتم تغريم البنك المودع فيه غرامه بعنوان الخطأ في العدّ، أو زيادة، أو نقصان وما شابه، فيقوم البنك بحسم هذه الغرامة من أموال الجمعية مع أننا متأكدون بأنه ليس هناك فروقات ولكن العملية ظلم وعدوان. السؤال، هل يجوز دفع الغرامة من أرباح الصدقات المودعة في البنك؟ نرجوا إفادتنا بالحكم الشرعي؟
الجواب: لايجوز دفعها إختياراً، إلّا إذا كان مجبوراً.
سؤال (٣٧١): ١- مولانا المعظم، نحن من لبنان، هل نستطيع الإقتراض من المصارف الحكومية (مصرف الإسكان) التي تعطي قروضاً لشراء البيوت مع اشتراط فائدة معينة ثابتة ويسدد القرض على أمد طويل (لمدة ٢٠، أو ٢٥ سنة)؟
٢- وهل نستطيع الإقتراض من المصارف غير الحكومية (الأهلية) إسلامية كانت، أوغيرها بهذه الشروط المذكورة أعلاه؟
٣- وما هو حكم مطلق القرض من المصارف على اختلاف أنواعها مع اشتراط الزيادة؟
الجواب: لايجوز بعنوان الإقتراض، لأنه ربا محرم.
نعم، لا مانع من استلام المبلغ منها بعنوان مجهول المالك بإجازة الحاكم الشرعي، أو وكيله، وأما دفع الفائدة فهو مجبور فيها.