الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٣ - مسائل في الضمان
الحساب؟
الجواب: المسؤول للدائن هو المدين بمقتضى دينه، والوكيل ضامن لصاحب الحساب ما أتلفه عليه من المال.
سؤال (٣٢٩): في ذمتي حقوق لبعض الأشخاص إغتصبتها بصورة غير شرعية، وأنا إلى الله تائب ولكن لا أستطيع ردها إليهم، علماً أن في ذلك تشويهاً لسمعتي أمام الناس إذا أخبرتهم بما فعلت.
١- هل أخبرهم بما فعلت مع ما يجرى عليّ من حرج أمام الناس؟
٢- في كلتا الحالتين، هل أبرأ الذمة بالسعر القديم، أو الحالي؟
الجواب: يجب عليك إيصال تلك الحقوق إليهم بأي طريقة كانت، وإن لم تكن بصورة مباشرة، ولايجب عليك إخبارهم بما فعلت. وعليك قيمة يوم أتلفتها.
سؤال (٣٣٠): ذهب رجل إلى امراة يعرفها وأخبرها بحاجته إلى المال وحدث ذلك سنة ١٩٦٠ م فأعطته ذهباً مصوغاً وزنه ١٢ مثقالًا ولم يرجع القرض إليها إلى أن حضرته الوفاة فأخبر أولاده بأنه مطلوب لتلك المرأة ب- ١٢ مثقالًا من الذهب المصوغ ثم توفي بعد ذلك، ويريد أولاد هذا الرجل إبراء ذمة والدهم، فقاموا بالبحث عن المرأة لإرجاع حقها ولم يعثروا على مكانها وعثروا على مكان ابنتها ورفضت أن ترشدهم إلى مكان أمها، وقالت لهم أعطوا المال لي، ماذا يفعل الأولاد الآن لإبراء ذمة والدهم بعد بحثهم الطويل حيث إن المرأة على قيد الحياة ولكن مجهولة المكان، وهل أن القرض يعاد ذهباً، أو نقوداً، وهل يعاد القرض بقيمة زمان القرض، أم بالقيمة الحالية؟