الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٤ - مسائل في الضمان
الجواب: ما دامت المرأة في قيد الحياة فلابد من الفحص عنها حتى العثور على مكانها وباعتبار أن الذهب مثلى فلابد من أداء ١٢ مثقال من الذهب المصوغ.
سؤال (٣٣١): دار اشتراها شخص وأراد تهديمها لبنائها من جديد، ولكن أثناء الهدم أثرت على دار بجنبها، ملصقة بها كما هو، فهل يضمن ما تهدم من تلك الدار؟
الجواب: نعم، هو ضامن لما تهدم من دار جاره في مفروض السؤال، بإعتبار أن ضرر جاره مستند إليه عرفاً.
سؤال (٣٣٢): لقد سرق مني جزء من مبلغ أمانة من صديق، فهل علي التسديد بدلًا عنه؟
الجواب: إذا لم تكن مفرطاً في حفظ المال لايجب عليك التسديد بدلًا عنه، وإلا فيجب.
سؤال (٣٣٣): شخص استأمن آخر على ماله وقال له إحفظ هذا المال في بيتك ولكن الثاني خاف وحفظ المال في بيت آخر فاحترق البيت، أو سرق من قبل لصوص، فهل يضمن المال؟
الجواب: نعم، عليه الضمان كما اذا كان حفظه في بيت اخر تقصيراً منه واما اذا لم يكن ذلك تقصيراً منه فلا ضمان عليه.
سؤال (٣٣٤): كثيراً ما يستعير الجار من جاره الآخر بعض الأواني الزجاجية والأجهزة الكهربائية فينكسر الإناء ويتلف الجهاز، فهل يجب ضمان تلك الأشياء لمالكها؟