الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢٢ - مسائل في الضمان
الجواب: إذا لم يأذن مالك الأرض بذلك، وجب إخراجها.
: أنا كاسب وعندي بسطة قرب أحد البيوت العائدة إلى أحد الإخوان المسفرين، هل أستطيع الإستفادة من الجدار الخاص بدار المسفر لغرض عرض بضاعتي وبيعها؟
الجواب: إذا عُدّ ذلك تصرفاً في جدار الدار لم يجز.
سؤال (٣٢٧): إذا تسبب لي شخص بضرر مادي كأن أدعى عليّ زوراً حقاً مالياً وتطلب دفع ذلك علي بحسب الإجراءات القانونية والقضائية صرف مبالغ كبيرة على المحاماة والرسوم القانونية وغيرها، فهل مثل هذا الضرر الذي ألحقه بي يجعل لي حق العوض المالي عليه شرعاً، أو لا؟ وهكذا بقية موارد الضرر التي تلحق الضحية، ما هو حكمها من حيث المديونية شرعاً؟
الجواب: لا يثبت لك حق التعويض في مفروض السؤال.
سؤال (٣٢٨): لو أن شخصاً وكل شخصاً آخر بتوكيل خاص من البنك بالتعامل بالأسهم الأجنبية. والشخص صاحب الحساب إستدان من شخص ثالث آخر مقداراً من المال لتدعيم حسابه في سوق الأسهم وصاحب الحساب أخبر الوكيل بالتعامل مع شركة معينة وجاء هذا الوكيل المذكور وتصرف من دون الرجوع إلى صاحب الحساب بالتعامل مع شركة أخرى وقد خسرت هذه الشركة ومن ثم خسر المال بالكامل دون علم صاحب الحساب الأصلي.
السؤال، من المسؤول عن دفع المال للشخص الثالث المدين، هل هو صاحب الحساب، أو الوكيل؟ مع أن الوكيل تصرف دون علم صاحب