منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٧٩ - خاتمة في بعض الصلوات المستحبة
مسألة ٩٦٤: لا بأس بالاستئجار لهذه الصلاة وإن كان الأولى ترك الاستئجار ودفع المال إلى المصلّي، على نحو لا يؤذن له بالتصرف فيه إلّاإذا صلّى.
مسألة ٩٦٥: إذا صلّى ونسي آية الكرسي أو القدر أو بعضهما أو أتى بالقدر أقل من العدد الموظف فهي لا تجزي عن صلاة ليلة الدفن، ولا يحلّ له المال المأذون له فيه بشرط كونه مصلّياً إذا لم تكن الصلاة تامة، وإذا كان بنحو الإجارة عليها انفسخت إذا لم يمكن تداركها ليلة الدفن.
مسألة ٩٦٦: وقتها الليلة الاولى من الدفن، فإذا لم يدفن الميت إلّابعد مرور مدة اخّرت الصلاة إلى الليلة الاولى من الدفن، ويجوز الإتيان بها في جميع آنات الليل، وإن كان التعجيل أولى.
مسألة ٩٦٧: إذا أخذ المال ليصلّي فنسي الصلاة في ليلة الدفن لا يجوز له التصرّف في المال إلّابمراجعة مالكه، فإن لم يعرفه ولم يمكن تعرّفه جرى عليه حكم مجهول المالك، وإذا علم من القرائن رضا المالك وإذنه له بالتصرف فيه فيصحّ التصرّف بالمقدار الذي يعلم به لا أكثر.
ومنها- صلاة أوّل يوم من كل شهر: وهي ركعتان يقرأ في الاولى بعد الحمد سورة التوحيد ثلاثين مرّة، وفي الثانية بعد الحمد سورة القدر ثلاثين مرة، ثمّ يتصدّق بما تيسّر، يشتري بذلك سلامة الشهر، ويستحب قراءة هذه الآيات الكريمة بعدها، وهي: «وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ». «وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ».
«سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً»، «مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ»، «حَسْبُنَا اللّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ»، «وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ»،