منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الأول شرائط القصر
بين البلد وحدّ الترخّص.
مسألة ٩١٩: المدار في السماع على المتعارف من حيث أذّن السامع، والصوت المسموع وموانع السمع، والخارج عن المتعارف يرجع إليه، وكذلك الحال في الرؤية.
مسألة ٩٢٠: كما لا يجوز التقصير فيما بين البلد إلى حدّ الترخّص في ابتداء السفر، كذلك لا يجوز التقصير عند الرجوع إلى البلد، فإنّه إذا تجاوز حدّ الترخص إلى البلد وجب عليه التمام.
مسألة ٩٢١: إذا شك في الوصول إلى الحدّ بنى على عدمه، فيبقى على التمام في الذهاب، وعلى القصر في الإيّاب، إلّاإذا تشكّل له علم إجمالي منجّز، كما إذا علم بأنّه يعود من نفس النقطة في وقت فريضة، بل وعند الإيّاب لو كان قد صلّى في ذاك المكان تماماً يعلم بأنّه امّا يجب عليه قضاء ما صلّاه قصراً أو وجوب التمام عليه فيما يريد أدائه من الفريضة، بل لو كانتا مترتبتين يعلم تفصيلًا ببطلان أداء فريضته قصراً ففي هذه الموارد لابدّ من الاحتياط.
مسألة ٩٢٢: يعتبر كون الأذان في آخر البلد في ناحية المسافر إذا كان البلد كبيراً، كما انّه يعتبر كون الأذان على مرتفع معتاد في أذان البلد غير خارج عن المتعارف في العلو.
مسألة ٩٢٣: إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلّى قصراً، ثمّ بان انّه لم يصل بطلت ووجبت الإعادة قبل الوصول إليه تماماً، وبعده قصراً فإن لم يعد وجب عليه القضاء، وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة قبل الوصول إليه قصراً وبعده تماماً، فإن لم يعد مع انكشاف الخلاف في الوقت وجب القضاء وإن انكشف الخلاف بعد الوقت لم يجب القضاء.