منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٦٧ - الفصل الأول شرائط القصر
مسألة ٩١٧: إذا أقام المكاري في بلده عشرة أيّام وجب عليه القصر في السفرة الاولى دون الثانية فضلًا عن الثالثة، وكذا إذا أقام في غير بلده عشرة منوية، وأمّا غير المكاري ففي إلحاقه بالمكاري إشكال وإن كان الأظهر جواز اقتصاره على التمام.
السادس: أن لا يكون ممن بيته معه كأهل البوادي من العرب والعجم الذين لا مسكن لهم معين من الأرض، بل يتبعون العشب والماء أينما كانا ومعهم بيوتهم، فإنّ هؤلاء يتمون صلاتهم وتكون بيوتهم بمنزلة الوطن. نعم، إذا سافر أحدهم من بيته لمقصد آخر كحج أو زيارة أو لشراء ما يحتاج من قوت أو حيوان أو نحو ذلك قصّر، وكذا إذا خرج لاختيار المنزل أو موضع العشب والماء، أمّا إذا سافر لهذه الغاية ومعه بيته أتمّ.
مسألة ٩١٨: السائح في الأرض الذي لم يتخذ وطناً منها يتمّ، وكذا إذا كان له وطن وخرج معرضاً عنه ولم يتّخذ وطناً آخر إذا لم يكن بانياً على اتّخاذ الوطن، وإلّا وجب عليه القصر.
السابع: أن يصل إلى حدّ الترخّص، وهو المكان الذي يتوارى فيه المسافر عن أهل البيوت، وعلامة ذلك أنّه لا يرى أهل بلده، أو المكان الذي يخفى فيه صوت الأذان بحيث لا يسمع، ويكفي أحدهما مع الجهل بحصول الآخر، بل مع العلم بعدم الآخر أيضاً وإن كان الأحوط فيه الجمع بين القصر والتمام، ويلحق محل الإقامة والمكان الذي بقي فيه ثلاثين يوماً متردداً بالوطن في السفر منه لا الوصول إليه فلا يقصر الصلاة إلّابعد وصول حدّ الترخّص عند السفر منه، ولكن يبقى حكم التقصير عند الوصول إلى البلد الذي ينوي الاقامة فيه إلى حين دخول البلد، وإن كان الأحوط فيهما- استحباباً- الجمع بين القصر والتمام فيما