منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٤٣ - الفصل الرابع في المطهرات، وهي امور
مسألة ٤٩٣: تثبت الطهارة بالعلم والاطمئنان، والبينة، وبإخبار ذي اليد إذا لم تكن قرينة على اتهامه، بل بإخبار الثقة أيضاً على الأظهر، وإذا شك في نجاسة ما علم طهارته سابقاً يبني على طهارته.
خاتمة: يحرم استعمال أواني الذهب والفضة، في الأكل والشرب، والأحوط استحباباً عدم استعمالها في الطهارة من الحدث والخبث وغيرها، ولا يحرم نفس المأكول والمشروب، والأحوط استحباباً عدم التزيين بها، وكذا اقتناؤها وبيعها وشراؤها، وصياغتها، وأخذ الاجرة عليها، والأقوى الجواز في جميعها.
مسألة ٤٩٤: الظاهر اختصاص الحرمة بالأواني المعدة للأكل والشرب، أي تناولها أو وضعها على المائدة، لا مثل القدر المعدّ لطبخ الأكل فيه فضلًا عن غيره مما لا يصدق عليه الآنية، فرأس (الغرشة) ورأس (الشطب) وقراب السيف، والخنجر، والسكين و (قاب) الساعة المتداولة في هذا العصر، ومحلّ فصّ الخاتم، وبيت المرآة، وملعقة الشاي، وظرف الغالية، والمعجون، والتتن والبن لا يحرم استعمالها.
مسألة ٤٩٥: لا فرق في حكم آنية الأكل والشرب بين الصغيرة والكبيرة، وبين ما كان على هيئة الأواني المتعارفة من النحاس، والحديد وغيرهما.
مسألة ٤٩٦: لا بأس بما يصنع بيتاً للتعويذ من الذهب والفضة، كحرز الإمام الجواد عليه السلام وغيره.
مسألة ٤٩٧: يكره استعمال القدح المفضّض، والأحوط استحباباً عزل الفم عن موضع الفضة.
واللَّه سبحانه العالم وهو حسبنا ونعم الوكيل