منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٢ - المقصد الرابع - النفاس
مسألة ٢٥٥: النفساء ثلاثة أقسام:
١- التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
٢- التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، والباقي استحاضة، والأحوط استحباباً مراعاة تروك النفساء فيما زاد على ثمانية عشر يوماً. هذا إذا كانت تعلم بذلك، وأمّا مع الجهل بأنّ دمها يتجاوز العشرة أم لا، تستظهر بعد أيّام عادتها بيوم أو يومين أو ثلاث ثمّ تعمل عمل المستحاضة، وإذا كانت ناسية لعدد عادتها تستظهر بعد أكثر محتملات عدد عادتها.
٣- التي يتجاوز دمها العشرة، ولا تكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة يكون نفاسها إلى عشرة أيّام والباقي استحاضة مع الاحتياط الاستحبابي المتقدم.
مسألة ٢٥٦: إذا رأت الدم في اليوم الأوّل من الولادة، ثمّ انقطع، ثمّ عاد في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله ففيه صورتان:
الاولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من حين الولادة، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل والثاني كلاهما نفاساً، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس.
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من حين الولادة، وهذا على أقسام:
١- أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأوّل- وما رأته في أيّام العادة والنقاء المتخلل- نفاساً، وما زاد على العادة استحاضة، وإذا كانت لا تعلم بذلك