منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٧ - المقصد الثالث - الاستحاضة
المقصد الثالث- الاستحاضة
مسألة ٢٣٦: دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حدّ لكثيره ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد اليأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال، أو باستمراره في فضاء فرجها بعد انقضاء أيّام عادتها على ما تقدم في مسائل الحيض، ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدّم في الحيض.
مسألة ٢٣٧: الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
الاولى: ما يكون الدم فيها قليلًا، بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويسيل منها.
مسألة ٢٣٨: الأحوط لها الاختبار- حال الصلاة- بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالمقدار المتعارف، وإذا تركته- عمداً أو سهواً- وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صحّ، وإلّا بطل.
مسألة ٢٣٩: حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط وجوباً، ووجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.