منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
بمده عن حدّه، فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه.
مسألة ٨٩: لا تضرّ كثرة بلل الماسح، وإن حصل معه الغسل.
مسألة ٩٠: الظاهر كفاية المسح بأيّ جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء، ولكن الأحوط استحباباً- كما مرّ- المسح بباطن الكفّ، ومع تعذّره فالأحوط الأولى المسح بظاهرها إن أمكن، وإلّا فبباطن الذراع.
مسألة ٩١: يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يمنع عن تأثير الممسوح ببلل الماسح، فلا بأس بالرطوبة القليلة غير المانعة عن ذلك.
مسألة ٩٢: الأحوط- استحباباً- أن يكون مسح الرأس والقدمين بالنداوة الباقية في الكف، والأظهر كفاية كونه برطوبة الوضوء، وإن كانت من سائر الأعضاء فلا يضرّ الامتزاج بها، ولا يجوز المسح بالرطوبة الخارجة.
مسألة ٩٣: لو جفّ ما على اليد من البلل لعذر، فالأحوط- استحباباً- الأخذ من بلل لحيته الداخلة في حدّ الوجه، أو بلل حاجبيه والمسح به، ويجوز له الأخذ من سائر محال الوضوء.
مسألة ٩٤: لو لم يمكن حفظ الرطوبة في الماسح لحرّ أو غيره فالأقوى كفاية المسح بالماء الجديد، والأحوط- استحباباً- الجمع بين المسح بالماء الجديد والتيمم.
مسألة ٩٥: لا يجوز المسح على العمامة، والقناع، أو غيرهما من الحائل وإن كان شيئاً رقيقاً لا يمنع من وصول الرطوبة إلى البشرة.
الرابع: يجب مسح القدمين من أطراف الأصابع إلى الكعبين، والأحوط- وجوباً- المسح إلى مفصل الساق بنحو يمرُّ بقبة القدم، ويجزىء المسمّى عرضاً، والأحوط مسح اليمنى باليمنى أوّلًا، ثمّ اليسرى باليسرى، وإن كان