منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧ - الفصل الأول كيفية الوضوء وأحكامه
ذلك اللحم أيضاً ما دام لم ينفصل، وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة، وإن كان هو الأحوط وجوباً، لو عدّ ذلك اللحم شيئاً خارجياً، ولم يحسب جزءً من اليد.
مسألة ٨٤: الشقوق التي تحدث على ظهر الكف- من جهة البرد- إن كانت وسيعة بحيث يصل الماء بطبعه إلى جوفها عند غسل اليد وجب إيصال الماء إليها، وإلّا فلا يجب التعمق وفتحها لايصال الماء إليها، بل يكفي اجراء الماء أو المسح بالماء عليها.
مسألة ٨٥: ما يتجمد على الجرح- عند البرء- ويصير كالجلد لا يجب رفعه، وإن حصل البرء، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا.
مسألة ٨٦: يجوز الوضوء بماء المطر، إذا قام تحت السماء حين نزوله، فقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه، مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى يديه، وكذلك إذا قام تحت الميزاب ونحوه، ولو لم ينو من الأوّل، لكن بعد جريانه على جميع محال الوضوء مسح بيده على وجهه بقصد غسله، وكذا على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً.
مسألة ٨٧: إذا شكّ في شيء أنّه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فالأحوط- استحباباً- غسله. نعم، إذا كان قبل ذلك من الظاهر وجب غسله.
الثالث: يجب مسح مقدّم الرأس- وهو ما يقارب ربعه ممّا يلي الجبهة- ويكفي فيه المسمّى طولًا وعرضاً، والأحوط- استحباباً- أن يكون العرض قدر ثلاثة أصابع، والطول قدر طول اصبع، كما انّ الأحوط استحباباً أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، وأن يكون بنداوة الكفّ اليمنى وبباطنها.
مسألة ٨٨: يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، بشرط أن لا يخرج