منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨٧ - الفصل الثاني المفطرات
مسألة ٩٨٤: إذا ارتمس الصائم عمداً ناوياً للاغتسال فإن كان ناسياً لصومه صحّ صومه وغسله، وأمّا إذا كان ذاكراً فإن كان في شهر رمضان بطل غسله وصومه، وكذلك الحكم في قضاء شهر رمضان بعد الزوال على الأحوط، وأمّا في الواجب المعيّن غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس، والظاهر صحّة غسله، إلّاأنّ الاحتياط لا ينبغي تركه، وأمّا في غير ذلك من الصوم الواجب أو المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وإن بطل صومه.
السادس: إيصال الغبار الغليظ منه وغير الغليظ إلى جوفه عمداً على الأحوط. نعم، ما يتعسّر التحرّز عنه فلا بأس به، والأحوط استحباباً إلحاق الدخان بالغبار.
السابع: تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، والأظهر اختصاص ذلك بشهر رمضان وقضائه، أمّا غيرهما من الصوم الواجب أو المندوب فلا يقدح فيه ذلك.
مسألة ٩٨٥: الأقوى عدم البطلان بالاصباح جنباً لا عن عمد في صوم رمضان وغيره من الصوم الواجب المعيّن، إلّاقضاء رمضان، فإنّه إن علم بجنابته في الليل فلا يصحّ منه صوم قضاء رمضان وإن تضيّق وقته وإن علم بها بعد طلوع الفجر فيصحّ حتى مع سعة الوقت.
مسألة ٩٨٦: لا يبطل الصوم- واجباً أو مندوباً، معيناً أو غيره- بالاحتلام في أثناء النهار، كما لا يبطل البقاء على حدث مسّ الميت- عمداً- حتى يطلع الفجر.
مسألة ٩٨٧: إذا أجنب- عمداً ليلًا- في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم ملتفتاً