منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨ - الفصل الرابع الماء المتنجس
الفصل الثّالث: الماء القليل
الماء القليل المستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر ومطهر من الحدث والخبث، والمستعمل في رفع الحدث الأكبر طاهر ومطهر من الخبث، والأحوط- استحباباً- عدم استعماله في رفع الحدث، إذا تمكن من ماء آخر، وإلّا جمع بين الغسل أو الوضوء به والتيمم، والمستعمل في رفع الخبث يطبق عليه قواعد الماء القليل فلا ينجس إلّابملاقاة عين النجس أو المتنجس المائع وليس لكونه مستعملًا في مقام التطهير أثر.
الفصل الرّابع: الماء المتنجّس
إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد الإناءين وطهارة الآخر- ولو ظاهراً- لم يجز رفع الخبث بأحدهما ولا رفع الحدث، ولكن لا يحكم بنجاسة الملاقي لأحدهما إلّا إذا كانت الحالة السابقة فيهما النجاسة، ولكن يجب الاجتناب عنه وعن ملاقيه إذا كان منجّساً على تقدير نجاسته، وإذا اشتبه المطلق بالمضاف جاز رفع الخبث بالغسل بأحدهما، ثمّ الغسل بالآخر، وكذلك رفع الحدث، وإذا اشتبه المباح بالمغصوب، حرم التصرّف بكل منهما ولكن لو غسل نجس بأحدهما طهر، ولا يرفع بأحدهما الحدث، وإذا كانت أطراف الشبهة غير محصورة جاز الاستعمال مطلقاً، وضابط غير المحصورة أن تبلغ كثرة الأطراف حداً يكون احتمال التكليف في الطرف الذي يستعمله ضعيفاً بدرجة يطمئن بعدمه، ولو شك في كون الشبهة محصورة، أو غير محصورة فالأحوط- وجوباً- إجراء حكم المحصورة.