منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٢ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبيّن كونه في الاوليين لا يضرّه.
مسألة ٨٢٣: إذا أدرك المأموم ثانية الإمام تحمل عنه القراءة فيها وكانت اولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافياً على الأحوط وجوباً، ويستحب له التشهد، فإذا كان في ثالثة الإمام تخلّف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثمّ يلحق الإمام، إذا لحق به قبل الركوع، وإلّا أتمّ صلاته منفرداً على الأحوط وجوباً، وكذا في كل واجب عليه دون الإمام، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته، وينفرد إذا لم يكن قصد الانفراد من أوّل صلاته.
مسألة ٨٢٤: يجوز لمن صلّى منفرداً أن يعيد صلاته جماعة إماماً كان أو مأموماً، وكذا إذا كان قد صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فإنّ له أن يعيدها في جماعة اخرى إماماً، ويشكل صحة ذلك فيما إذا صلّى كل من الإمام والمأموم منفرداً، وأراد إعادتها جماعة من دون أن يكون في الجماعة من لم يؤد فريضته، ومع ذلك فلا بأس بالإعادة رجاءً.
مسألة ٨٢٥: إذا ظهر بعد الإعادة أنّ الصلاة الاولى كانت باطلة اجتزأ بالمعادة.
مسألة ٨٢٦: لا تشرع الإعادة منفرداً، إلّاإذا احتمل وقوع خلل في الاولى، وإن كانت صحيحة ظاهراً.
مسألة ٨٢٧: إذا دخل الإمام في الصلاة باعتقاد دخول الوقت والمأموم لا يعتقد ذلك لا يجوز الدخول معه، وإذا دخل الوقت في أثناء صلاة الإمام فالأحوط استحباباً أن لا يدخل معه.