منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٤٠ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
واجبة- كما في المسبوق بركعة أو ركعتين- أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسياناً أو جهلًا صحّت صلاته، وإن كانت عمداً بطلت.
مسألة ٨١٥: يجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم عليه ولا يتأخر عنه تأخراً فاحشاً، والأحوط الأولى عدم المقارنة، وأمّا الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها، فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الإحرام، وإن تقدّم فيها كانت الصلاة فرادى، بل الأحوط استحباباً عدم المقارنة فيها، كما أنّ الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصاً مع السماع وفي التسليم.
مسألة ٨١٦: إذا ترك المتابعة عمداً لم يقدح ذلك في صلاته، ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى. نعم، إذا كان ركع قبل الإمام في حال قراءة الإمام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الإمام على الأحوط الأولى.
مسألة ٨١٧: إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً انفرد في صلاته، ولا يجوز له على الأحوط أن يتابع الإمام فيأتي بالركوع أو السجود ثانياً للمتابعة، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتمّ، وإذا ركع أو سجد قبل الإمام سهواً فالأحوط له المتابعة بالعودة إلى الإمام بعد الإتيان بالذكر، ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الإمام، وإذا لم يتابع عمداً صحّت صلاته، وبطلت جماعته على الأحوط.
مسألة ٨١٨: إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام عمداً، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمداً في تركه، وإلّا صحّت صلاته وبطلت