منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٣٩ - الفصل الرابع في أحكام الجماعة
الفصل الرّابع: في أحكام الجماعة
مسألة ٨١١: لا يتحمل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة وأقوالها غير القراءة في الاوليين إذا ائتم به فيهما فتجزيه قراءته، ويجب عليه متابعته في القيام، ولا تجب عليه الطمأنينة حاله حتى في حال قراءة الإمام.
مسألة ٨١٢: الظاهر عدم جواز القراءة للمأموم في اوليي الاخفاتية، إذا كانت القراءة بقصد الجزئية، والأفضل له أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و سلم، وأمّا في الاوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة فالأحوط عليه ترك القراءة، بل الأحوط الأولى الإنصات لقراءته، وإن لم يسمع حتى الهمهمة جازت له القراءة بقصد القربة، وبقصد الجزئية، والأحوط استحباباً الأوّل، وإذا شك في أنّ ما يسمعه صوت الإمام أو غيره فالأقوى الجواز، ولا فرق في عدم السماع بين أسبابه من صمم أو بعد أو غيرهما.
مسألة ٨١٣: إذا أدرك الإمام في الأخيرتين وجب عليه قراءة الحمد والسورة، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك في إتمام الحمد اقتصر على ما أتى به، والأحوط استحباباً الانفراد، بل الأحوط استحباباً له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الإمام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الإمام، ولا قراءة عليه.
مسألة ٨١٤: يجب على المأموم الاخفات في القراءة، سواء أكانت