منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٣ - المقصد السابع - صلاة القضاء
مسألة ٧٣٦: يجب على الولي حفظ الطفل عن كل ما فيه خطر على نفسه، وعن كل ما علم من الشرع كراهة وجوده ولو من الصبي كالزنا، واللواط، وشرب الخمر، والنميمة ونحوها، وفي وجوب الحفظ عن أكل النجاسات والمتنجسات وشربها، إذا لم تكن مضرة، إشكال لا يترك الاحتياط فيما إذا خيف تعوّده على ذلك بحيث يتهاون بعد بلوغه في أكلها وشربها، ويجوز إلباسهم الحرير والذهب.
مسألة ٧٣٧: يجب على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من مرض ونحوه، ولا يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الإرث بالابن، والأحوط احتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً، أو أتى به فاسداً بما فاته من عذر، ما لم يستلزم الحرج والاختلال في نظام معاش الولد، والأولى إلحاق الامّ بالأب.
مسألة ٧٣٨: إذا كان الولي حال الموت صبياً، أو مجنوناً وجب عليه القضاء إذا بلغ، أو عقل.
مسألة ٧٣٩: إذا تساوى الذكران في السن وجب عليهما على نحو التوزيع مع إمكانه كما إذا تعدد الفائت، وعلى نحو الوجوب الكفائي مع عدم إمكانه كما إذا اتحد أو كان وتراً.
مسألة ٧٤٠: إذا اشتبه الأكبر بين شخصين، أو أشخاص فالأحوط الأولى العمل على نحو الوجوب الكفائي.
مسألة ٧٤١: لا يجب على الولي قضاء ما فات الميت مما وجب عليه أداؤه عن غيره باجارة أو غيرها.