منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٤ - الفصل الرابع في القراءة
مسألة ٦١٣: تجوز قراءة مالك يوم الدين، وملك يوم الدين، ويجوز في الصراط بالصاد، والسين، ويجوز في كفواً أن يقرأ بضم الفاء وبسكونها مع الهمزة، أو الواو.
مسألة ٦١٤: إذا لم يقف على أحد، في قل هو اللَّه أحد، ووصله ب (اللَّه الصمد) فالأحوط الأولى أن يقول أحدُنِ اللَّه الصمد، بضم الدال وكسر النون.
مسألة ٦١٥: إذا اعتقد كون الكلمة على وجه خاص من الاعراب أو البناء، أو مخرج الحرف، فصلّى مدة على ذلك الوجه، ثمّ تبيّن أنّه غلط، فالظاهر الصحة، وإن كان الأحوط الإعادة.
مسألة ٦١٦: الأحوط القراءة بإحدى القراءات السبع، وإن كان الأقوى جواز القراءة بجميع القراءات التي كانت متداولة في زمان الأئمّة عليهم السلام.
مسألة ٦١٧: يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والاوليين من المغرب والعشاء، والاخفات في غير الاوليين منهما، وكذا في الظهر والعصر عدا البسملة، والأحوط وجوباً الجهر في صلاة الجمعة، ويجوز في الظهر من يوم الجمعة على الأقوى.
مسألة ٦١٨: إذا جهر في موضع الاخفات أو أخفت في موضع الجهر- عمداً- بطلت صلاته، وإذا كان ناسياً، أو جاهلًا بالحكم من أصله، أو بمعنى الجهر والاخفات صحّت صلاته، والأحوط الأولى الإعادة إذا كان متردداً فجهر، أو أخفت في غير محلّه- برجاء المطلوبية- وإذا تذكّر الناسي أو علم الجاهل في أثناء القراءة مضى في القراءة، ولم تجب عليه إعادة ما قرأه.
مسألة ٦١٩: لا جهر على النساء، بل يتخيرن بينه وبين الاخفات في الجهرية، ويجب عليهن الاخفات في الاخفاتية، ويعذرن فيما يعذر الرجال فيه.