منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥١ - الفصل الثالث
الفصل الثّالث
إذا مضى من أوّل الوقت مقدار أداء نفس الصلاة الاختيارية أو الاضطرارية- كالصلاة بلا سورة- ولم يصل ثمّ طرأ أحد الأعذار المانعة من التكليف وجب القضاء، وإلّا لم يجب، وإذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتين مع الطهارة وجبتا جميعاً، وكذا إذا وسع مقدار خمس ركعات معها، وإلّا وجبت الثانية إذا بقي ما يسع ركعة معها، وإلّا لم يجب شيء.
مسألة ٥٠٧: لا تجوز الصلاة- بل لا تجزي- قبل دخول الوقت، إذا وقع جزء منها قبل الوقت إلّامع العلم بدخول الوقت، أو قيام البينة، ولا يبعد الاجتزاء بأذان الثقة العارف أو بإخباره، وفي جواز العمل بالظن في الغيم أو في غيره من الأعذار النوعية إشكال، فالأحوط عدم الاجتزاء به ما لم يحرز وقوع الصلاة بتمامها في الوقت.
مسألة ٥٠٨: إذا أحرز دخول الوقت بالوجدان، أو بطريق معتبر فصلّى، ثمّ تبيّن أنّها وقعت قبل الوقت لزم إعادتها. نعم، إذا علم أنّ الوقت قد دخل وهو في الصلاة، ولو في التسليم فصلاته صحيحة، وأمّا إذا صلّى غافلًا وتبيّن دخول الوقت في الأثناء، فلا إشكال في البطلان. نعم، إذا تبيّن دخوله قبل الصلاة أجزأت، وكذا إذا صلّى برجاء دخول الوقت، وإذا صلّى غافلًا عن دخول الوقت ثمّ شكّ في دخوله أعاد، أمّا إذا شك بعد الصلاة في أنّه صلّاها في الوقت أم قبله لم تجب الاعادة.
مسألة ٥٠٩: يجب الترتيب بين الظهرين بتقديم الظهر، وكذا بين العشاءين بتقديم المغرب، وإذا عكس في غير الوقت المختص بالعصر والعشاء عمداً أعاد،