منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٠ - الفصل الأول في مسوغاته
فيها دون غيرها، والبينة بمنزلة العلم، وكذا خبر العدل والثقة، بل وخبر من يعيش في تلك الأطراف وإن لم يعلم حاله، فإن شهدوا بعدم الماء في جهة أو جهات معينة لم يجب الطلب فيها.
مسألة ٣٤٣: يجوز الاستنابة في الطلب إذا كان النائب ثقة على الأظهر، وأمّا إذا حصل العلم أو الاطمئنان من قوله فلا إشكال.
مسألة ٣٤٤: إذا أخلّ بالطلب وتيمم برجاء المشروعية صحّ تيممه إن صادف عدم الماء، أو كان بنحو لا يصل إليه بالفحص.
مسألة ٣٤٥: إذا علم أو اطمأنّ بوجود الماء في خارج الحد المذكور وجب عليه السعي إليه وإن بعد، إلّاأن يلزم منه مشقة عظيمة.
مسألة ٣٤٦: إذا طلب الماء قبل دخول الوقت فلم يجد لم تجب إعادة الطلب بعد دخول الوقت، إلّاأن يحتمل العثور على الماء لو أعاد الطلب لاحتمال تجدد وجوده فتجب إعادته حينئذٍ، وكذا إذا انتقل عن ذلك المكان فيجب الطلب مع احتمال وجوده.
مسألة ٣٤٧: إذا طلب بعد دخول الوقت لصلاة يكفي لغيرها من الصلوات فلا تجب إعادة الطلب عند كل صلاة إن لم يحتمل العثور مع الإعادة احتمالًا معتداً به.
مسألة ٣٤٨: الأحوط وجوباً مع احتمال الحصول على الماء إذا أخّر الصلاة عن أوّل الوقت تأخير الصلاة إلى آخر الوقت أو حصول اليأس عن تحصيله في الوقت.
مسألة ٣٤٩: يسقط وجوب الطلب في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل.