منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٨ - زمانية - ومكانية - وفعلية
عن الوضوء، ولا يبعد استحباب الغسل في نفسه مطلقاً كالوضوء وإجزائه عن الوضوء، إلّاأنّ الافتاء بذلك مع مخالفة الأصحاب مشكل، وفي كل مورد يحكم فيه بالاجزاء لا يصحّ الوضوء بعده ويجوز قبله، إلّافي الجنب فإنّه لا يصحّ الوضوء منه، لا قبل الغسل ولا بعده، وهناك أغسال اخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت استحبابها بذاك العنوان، ولا بأس بالإتيان بها رجاءً، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
١- الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه، وأوّل يوم منه.
٢- غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
٣- الغسل في يوم الغدير، وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
٤- الغسل يوم النيروز، وأوّل رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.
٥- الغسل في يوم النصف من شعبان، وأمّا غسل ليلة النصف منه فلا يبعد استحبابه.
٦- الغسل في اليوم التاسع، والسابع عشر من ربيع الأوّل.
٧- الغسل في اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة. ٨- الغسل لزيارة كل معصوم من قريب أو بعيد.
٩- الغسل لقتل الوزغ.