قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠ - الأمر الرابع (كون آلة الذبح حديدا)
بحديدة» ([١]).
و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام «سألته عن ذبيحة العود و الحجر و القصبة فقال: قال علي عليه السلام: لا يصلح إلّا بالحديدة» ([٢]).
و معتبرة الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة» ([٣]).
و معتبرة سماعة قال: «سألته عن الذكاة فقال: لا تذكِّ إلّا بحديدة، نهى عن ذلك أمير المؤمنين عليه السلام» ([٤]).
و يخرج عن إطلاق هذه الروايات خصوص صورة الضرورة؛ لما دلّ على حصول التذكية بغير الحديد فيها، و هي روايات عديدة و معتبرة.
أمّا الأصل: فإن اريد به أصالة عدم التذكية فهو صحيح في نفسه، و لكنّه محكوم للمطلقات في بعض الروايات المتقدّمة و روايات قادمة سنشير إليها.
و أمّا الإجماع: فالمنقول منه ليس بحجّة، و المحصّل منه غير حاصل، فإنّه لا يظهر من كلمات القدماء وجود إجماع في المسألة، بل لا نجد ذكر هذه الخصوصية حتى في مثل كتاب الانتصار بعنوان ما انفرد به الإمامية، و أمّا الفتاوى التي ذكرناها و نقلناها عن الكتب فهي متطابقة مع تعابير الروايات ممّا يوجب الاطمئنان بأنّ الإفتاء بها باعتبار ورودها في الروايات لا على أساس إجماع تعبّدي في المسألة، و من هنا يحتمل في أكثرها خصوصاً كلمات القدماء منها ما سيأتي في معنى الروايات.
[١] وسائل الشيعة ١٦: ٣٠٧، الباب ١ من أبواب الذبائح، ح ١.
[٢] المصدر السابق: ح ٢.
[٣] المصدر السابق: ح ٣.
[٤] المصدر السابق: ٣٠٨، الباب ١ من أبواب الذبائح، ح ٤.