قراءات فقهيه - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٩ - الأمر الرابع (كون آلة الذبح حديدا)
و في المختصر النافع: «و لا تصحّ إلّا بالحديد مع القدرة، و يجوز بغيره ممّا يفري الأوداج عند الضرورة و لو مروة أو ليطة أو زجاجة، و في الظفر و السنّ مع الضرورة تردّد» ([١]).
و في الجامع للشرائع: «و يحلّ الذكاة بكل محدّد من حديد أو صفر أو خشب أو مرو أو زجاج مع تعذّر الحديد، و يكره بالسنّ و الظفر ...» ([٢]).
و في القواعد: «و لا يصحّ التذكية إلّا بالحديد، فإن تعذّر و خيف فوت الذبيحة جاز بكل ما يفري الأعضاء كالزجاجة و الليطة و الخشبة و المروة الحادة» ([٣]).
و في اللمعة: «أن يكون بالحديد، فإن خيف فوت الذبيحة و تعذّر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة، و في السن و الظفر للضرورة قول بالجواز» ([٤]).
و في الجواهر: «و أمّا الآلة فلا تصحّ التذكية ذبحاً أو نحراً إلّا بالحديد مع القدرة عليه، و إن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس و الصفر و الرصاص و الذهب و غيرها، بلا خلاف فيه بيننا كما في الرياض، بل في المسالك (عندنا) مشعراً بدعوى الإجماع عليه كما عن غيره، بل في كشف اللثام اتّفاقاً كما يظهر» ([٥]).
و قد جرى على الفتوى ذاتها الأعلام المتأخرون في رسائلهم العملية.
و استدلّوا عليه بأنّه مقتضى الأصل و بالإجماع و بالروايات الخاصّة، كصحيح محمّد بن مسلم «سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذبيحة بالليطة و المروة فقال: لا ذكاة إلّا
[١] الينابيع الفقهية ٢١: ٢٤٥( المختصر النافع).
[٢] المصدر السابق: ٢٥٨( الجامع للشرائع).
[٣] المصدر السابق: ٢٧٤( القواعد).
[٤] المصدر السابق: ٢٩٠( اللمعة).
[٥] جواهر الكلام ٣٦: ٩٩- ١٠٠.