شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٩٢ - ٥/ ١ از ميان رفتن بدىها
فَقالَ صلى الله عليه و آله: أمّا ما أذنَبتَ فِي الجاهِليَّةِ فَقَد مَحاهُ الإِيمانُ، وما فَعَلتَ فِي الإِسلامِ؛ الصَّلاةُ إلَى الصَّلاةِ كَفّارَةٌ لِما بَينَهُما.[١]
٢٤٩. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: ما مِن عَبدٍ أذنَبَ ذَنباً فَقامَ وتَوَضَّأَ وصَلّى وَاستَغفَرَ اللَّهَ مِن ذَنبِهِ، إلّا كانَ حَقيقاً عَلَى اللَّهِ أن يَغفِرَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يَقولُ: «وَ مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَحِيماً»[٢].[٣]
٢٥٠. عنه صلى الله عليه و آله: إنَّ العَبدَ المُسلِمَ لَيُصَلِّي الصَّلاةَ يُريدُ بِها وَجهَ اللَّهِ، فَتَهافَتُ عَنهُ ذُنوبُهُ كَما يَتَهافَتُ هذَا الوَرَقُ عَن هذِهِ الشَّجَرَةِ.[٤]
٢٥١. عنه صلى الله عليه و آله: ما مِنِ امرِئٍ مُسلِمٍ تَحضُرُهُ صَلاةٌ مَكتوبَةٌ، فَيُحسِنُ وُضوءَها وخُشوعَها ورُكوعَها، إلّاكانَت كَفّارَةً لِما قَبلَها مِنَ الذُّنوبِ، ما لَم يُؤتِ كَبيرَةً، وذلِكَ الدَّهرَ كُلَّهُ.[٥]
٢٥٢. عنه صلى الله عليه و آله: إنَّ العَبدَ إذا تَوَضَّأَ فَأَتَمَّ وُضوءَهُ، ثُمَّ دَخَلَ في صَلاتِهِ فَأَتَمَّ صَلاتَهُ، خَرَجَ مِن صَلاتِهِ كَما خَرَجَ مِن بَطنِ امِّهِ مِنَ الذُّنوبِ.[٦]
[١]. مستدرك الوسائل: ج ٣ ص ١٦ ح ٢٩٠٠ و ص ٩١ ح ٣٠٩٤ كلاهما نقلًا عن لبّ اللباب.
[٢]. النساء: ١١٠.
[٣]. تنبيه الخواطر: ج ٢ ص ٢٢٣، إرشاد القلوب: ج ١ ص ٤٦، عوالي اللآلي: ج ١ ص ٩٧ ح ٩ عن الإمام عليّ عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله وليس فيه ذيله وكلاهما نحوه؛ وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٣٦٣ ح ٣؛ عمل اليوم والليلة لابن السنّي: ص ١٢٩ ح ٣٥٩ عن أبي بكر نحوه، كنز العمّال: ج ٤ ص ٢٥٨ ح ١٠٤٢١.
[٤]. مسند ابن حنبل: ج ٨ ص ١٣٣ ح ٢١٦١٢، سبل الهدى والرشاد: ج ٧ ص ١٤١ كلاهما عن أبي ذر، كنز العمّال: ج ٧ ص ٣٠٠ ح ١٨٩٧٤.
[٥]. صحيح مسلم: ج ١ ص ٢٠٦ ح ٧، صحيح ابن حبان: ج ٣ ص ٣١٩ ح ١٠٤٤، شعب الايمان: ج ٣ ص ١٣٤ ح ٣١١١، السنن الكبرى: ج ٢ ص ٤١٢ ح ٣٥٨٢ كلّها عن عثمان، الثقات لابن حبّان: ج ٤ ص ٣٥٩ عن أبي امامة، كنز العمّال: ج ٧ ص ٢٩٠ ح ١٨٩٢٦.
[٦]. مسند ابن حنبل: ج ١ ص ١٣٤ ح ٤٣٠، مسند البزار: ج ٢ ص ٨٣ ح ٤٣٥ وليس فيه« من الذنوب»، المنتخب من مسند عبد بن حميد: ص ٥٠ ح ٥٩، تاريخ دمشق: ج ٥٩ ص ٣١٣ ح ١٢٣٦٦ كلّها عن عثمان بن عفّان، كنز العمّال: ج ٧ ص ٣٠٥ ح ١٩٠٠٠.