شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ١٦٦ - بيان
٢٠٠. الإمام الباقر عليه السلام: إنّا نَأمُرُ صِبيانَنا بِالصَّلاةِ إذا كانوا بَني خَمسِ سِنينَ، فَمُروا صِبيانَكُم بِالصَّلاةِ إذا كانوا بَني سَبعِ سِنينَ.[١]
٢٠١. دعائم الإسلام: عَن مُحَمَّدِ بنِ عَلِيٍّ [الباقِرِ] عليه السلام أنَّهُ قالَ: يُؤمَرُ الصِّبيانُ بِالصَّلاةِ إذا عَقَلوها، وبِالصَّومِ إذا أطاقوهُ. فَقيلَ لَهُ: ومَتى يَكونُ ذلِكَ؟ فَقالَ: إذا كانوا أبناءَ سِتِّ سِنينَ.[٢]
٢٠٢. الإمام الصادق عليه السلام: يَثَّغِرُ الغُلامُ لِسَبعِ سِنينَ، ويُؤمَرُ بِالصَّلاةِ لِتِسعٍ.[٣]
راجع: ح ٦.
بيان
لا ريب أنّه لا تكليف على الصبيّ قبل بلوغه سنّ التكليف، ولهذا فإنّ أمرَه بالإتيان بالصلاة هو بهدف التمرين والتعليم لاغير. وأمّا اختلاف الروايات في عمر الصبيّ الذي يؤمر بالصلاة فيكون بسبب اختلافهم في سنّ الرشد العقلي، و هذا ما يظهر من الرواية، حيث جاء فيها: «يُؤمَرُ الصِّبيانُ بِالصَّلاةِ إذا عَقَلوها». وعلى هذا الأساس فإنّ الصبيان الذين يَصِلون إلى النضوج العقلي اللازم قبل غيرهم، فإنّ أمرهم بالصلاة يكون قبل غيرهم أيضاً.
[١]. الكافي: ج ٣ ص ٤٠٩ ح ١، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٨٠ ح ١٥٨٤ كلاهما عن الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٨٠ ح ٨٦١ عن الإمام الصادق عليه السلام، بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ١٣٢ ح ٤ نقلًا عن النوادر للراوندي.
[٢]. دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٩٤، بحار الأنوار: ج ٨٨ ص ١٣٣ ح ٥؛ المصنّف لعبد الرزاق: ج ٤ ص ١٥٣ ح ٧٢٩٣، المحلّى: ج ٧ ص ٣١، أحكام القرآن للجصّاص: ج ٣ ص ٤٣٠ كلّها عن هشام بن عروة نحوه من دون اسناد إلى احد من أهل البيت عليهم السلام.
[٣]. الكافي: ج ٦ ص ٤٦ ح ١ و ج ٧ ص ٦٩ ح ٨، تهذيب الأحكام: ج ٩ ص ١٨٣ ح ٧٣٨ كلاهما عن عيسى بن زيد عن الإمام الصادق عن الإمام عليّ عليهما السلام، بحار الأنوار: ج ٦٠ ص ٣٦٠ ح ٥٠.