شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٩٨ - ٦/ ٧ - ٢ وجوب صلوات فرستادن بر محمد صلى الله عليه و آله و خاندانش در تشهد
وعَلى آلِ إبراهيمَ، إنَّكَ حَميدٌ مَجيدٌ.[١]
٦٣٦. الإمام الصادق عليه السلام: إذا صَلّى أحَدُكُم ولَم يَذكُرِ النَّبِيَّ صلى الله عليه و آله وآلَهُ في صَلاتِهِ، يَسلُكُ بِصَلاتِهِ غَيرَ سَبيلِ الجَنَّةِ.[٢]
٦٣٧. عنه عليه السلام: مِن تَمامِ الصَّومِ إعطاءُ الزَّكاةِ، كَالصَّلاةِ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه و آله مِن تَمامِ الصَّلاةِ، ومَن صامَ ولَم يُؤَدِّها فَلا صَومَ لَهُ إذا تَرَكَها مُتَعَمِّدًا، ومَن صَلّى ولَم يُصَلِّ عَلَى النَّبيِّ صلى الله عليه و آله وتَرَكَ ذلِكَ مُتَعَمِّدًا فَلا صَلاةَ لَهُ، إنَّ اللَّهَ تَعالى بَدَأ بِها قَبلَ الصَّلاةِ، فَقالَ: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى\* وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى»[٣].[٤]
٦/ ٨ أدَبُ التَّسليمِ
٦/ ٨- ١ تَحليلُ الصَّلاةِ بِالتَّسليمِ
٦٣٨. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: افتِتاحُ الصَّلاةِ الوُضوءُ، وتَحريمُهَا التَّكبيرُ، وتَحليلُهَا التَّسليمُ.[٥]
[١]. صحيح ابن حبّان: ج ٥ ص ٢٨٩ ح ١٩٥٩، صحيح ابن خزيمة: ج ١ ص ٣٥١ ح ٧١١، السنن الكبرى: ج ٢ ص ٢١٠ ح ٢٨٤٩، سنن الدارقطني: ج ١ ص ٣٥٤ ح ٢ كلّها عن أبي مسعود، المصنّف لابن أبي شيبة: ج ٢ ص ٣٩١ ح ٥ عن عقبة بن عمر، كنز العمّال: ج ٧ ص ٤٨٣ ح ١٩٨٨٨.
[٢]. الكافي: ج ٢ ص ٤٩٥ ح ١٩، المحاسن: ج ١ ص ١٧٩ ح ٢٨٠، الأمالي للصدوق: ص ٦٧٦ ح ٩١٧ كلّها عن محمّد بن هارون، ثواب الأعمال: ص ٢٤٦ ح ١ عن محمّد بن مروان، الاصول الستّة عشر: ص ٢٣٦ ح ٢٧٩ عن جابر نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٥ ص ٢٨٠ ح ١.
[٣]. الأعلى: ١٤ و ١٥.
[٤]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ١٥٩ ح ٦٢٥ وج ٤ ص ١٠٩ ح ٣١٤، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ٢ ص ١٨٣ ح ٢٠٨٥ كلّها عن زرارة، الإقبال: ج ١ ص ٤٦٦ كلاهما نحوه، روضة الواعظين: ص ٣٩٢، وسائل الشيعة: ج ٤ ص ٩٩٩ ح ٨٣٠١.
[٥]. الكافي: ج ٣ ص ٦٩ ح ٢ عن القداح عن الإمام الصادق عليه السلام، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٣٣ ح ٦٨ عن الإمام عليّ عليه السلام، مسند زيد: ص ١٠٢ عن الإمام زين العابدين عن أبيه عن الإمام علي عليهم السلام عنه صلى الله عليه و آله، بحار الأنوار: ج ٨٠ ص ٣١٦ ح ٧، سنن أبي داود: ج ١ ص ١٦ ح ٦١، سنن الترمذي: ج ١ ص ٨ ح ٣ كلاهما عن محمّد بن الحنفيّة عن الإمام عليّ عليه السلام عنه صلى الله عليه و آله، وكلّها نحوه، كنز العمّال: ج ٧ ص ٤٢٨ ح ١٩٦٣٢.