شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٧٨ - ١/ ٨ وقتهاى نماز
رَكَعاتٍ عَلى امَّتي، وهِيَ السّاعَةُ الَّتي يُستَجابُ فيهَا الدُّعاءُ، فَوَعَدَني رَبّي عز و جل أن يَستَجيبَ لِمَن دَعاهُ فيها، وهِيَ الصَّلاةُ الَّتي أمَرَني رَبّي بِها في قَولِهِ تَبارَكَ وتَعالى:
«فَسُبْحانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَ حِينَ تُصْبِحُونَ».[١]
وأمّا صَلاةُ العِشاءِ الآخِرَةِ فَإِنّ لِلقَبرِ ظُلمَةً ولِيومِ القِيامَةِ ظُلمَةً، أمَرَني رَبّي عز و جل وامَّتي بِهذِهِ الصَّلاةِ لِتُنَوِّرَ القَبرَ، وَلِيُعطِيَني وامَّتِيَ النّورَ عَلَى الصِّراطِ، وما مِن قَدَمٍ مَشَت إلى صَلاةِ العَتَمةِ إلّاحَرَّمَ اللَّهُ عز و جل جَسَدَها عَلَى النّارِ، وهِيَ الصَّلاةُ الَّتِي اختارَهَا اللَّهُ تَعالى وتَقَدَّسَ ذِكرُهُ لِلمُرسَلينَ قَبلي.
وأمّا صَلاةُ الفَجرِ فَإِنَّ الشَّمسَ إذا طَلَعَت تَطلُعُ عَلى قَرنَيِ الشَّيطانِ، فَأَمَرَني رَبّي عز و جل أن اصَلِّيَ قَبلَ طُلوعِ الشَّمسِ صَلاةَ الغَداةِ وقَبلَ أن يَسجُدَ لَهَا الكافِرُ لِتَسجُدَ امَّتي للَّهِ عز و جل، وسُرعَتُها أحَبُّ إلَى اللَّهِ عز و جل، وهِيَ الصَّلاةُ الَّتي تَشهَدُها مَلائِكَةُ اللَّيلِ ومَلائِكَةُ النَّهارِ.[٢]
٤٧. الإمام الصادق عليه السلام: وَقتُ الفَجرِ حينَ يَنشَقُّ الفَجرُ إلى أن يَتَجَلَّلَ الصَّبحُ السّماءَ، ولا يَنبَغي تَأخيرُ ذلِكَ عَمداً، لكِنَّهُ وَقتٌ لِمَن شُغِلَ أو نَسِيَ أو نامَ.[٣]
٤٨. عنه عليه السلام: وَقتُ الفَجرِ حينَ يَبدو حَتّى يُضيءَ.[٤]
[١]. الروم: ١٧.
[٢]. كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١١ ح ٦٤٣، علل الشرائع: ص ٣٣٧ ح ١، فلاح السائل: ص ٢٣٢ ح ١٣١ كلاهما عن الحسن بن عبداللَّه عن أبيه عن جدّه، المحاسن: ج ٢ ص ٤٣ ح ١١٣٤ عن الحسين بن أبي العلاء عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام، الاختصاص: ص ٣٥ عن الحسين بن عبداللَّه عن أبيه عن جدّه عن الإمام الصادق عن أبيه عن الإمام الحسين عليهم السلام والثلاثة الأخيرة نحوه، بحار الأنوار: ج ٩ ص ٢٩٥ ح ٥.
[٣]. الكافي: ج ٣ ص ٢٨٣ ح ٥، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٨ ح ١٢١، منتهى المطلب: ج ٤ ص ٩١ كلّها عن الحلبي، منتقى الجمان: ج ١ ص ٣٩١ عن عبداللَّه بن سنان، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١٥١ ح ٤٩٣١.
[٤]. الكافي: ج ٣ ص ٢٨٣ ح ٤ و ص ٢٧٩ ح ٦، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٢ ح ٩٥ و ص ٣٦ ح ١١٢ كلّها عن يزيد بن خليفة، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ١١٤ ح ٤٧٨٩ وراجع دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٣٩.