شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٤٢ - ٦/ ٢ - ١ انجام نمازهاى واجب در اول وقت
٣٥١. عنه صلى الله عليه و آله: أوَّلُ الوَقتِ رِضوانُ اللَّهِ، ووَسَطُ الوَقتِ رَحمَةُ اللَّهِ، وآخِرُ الوَقتِ عَفوُ اللَّهِ.[١]
٣٥٢. الكافي عن زرارة: قُلتُ لِأَبي جَعفَرٍ عليه السلام: أصلَحَكَ اللَّهُ، وَقتُ كُلِّ صَلاةٍ أوَّلُ الوَقتِ أفضَلُ، أو أوسَطُهُ أو آخِرُهُ؟
فَقالَ: أوَّلُهُ، إنَّ رَسولَ اللَّهِ صلى الله عليه و آله قالَ: «إنَّ اللَّهَ عز و جل يُحِبُّ مِنَ الخَيرِ ما يُعَجَّلُ».[٢]
٣٥٣. الإمام الباقر عليه السلام: اعلَم أنَّ أوَّلَ الوَقتِ أبدَاً أفضَلُ، فَعَجِّل بِالخَيرِ مَا استَطَعتَ.[٣]
٣٥٤. عنه عليه السلام: إنَّ الصَّلاةَ إذَا ارتَفَعَت في أوَّلِ وَقتِها رَجَعَت إلى صاحِبِها وهيَ بَيضاءُ مُشرِقَةٌ تَقولُ: حَفِظتَني حَفِظَكَ اللَّهُ، وإذَا ارتَفَعَت في غَيرِ وَقتِها بِغَيرِ حُدودِها رَجَعَت إلى صاحِبِها وهيَ سَوداءُ مُظلِمَةٌ تَقولُ: ضَيَّعتَني ضَيَّعَكَ اللَّهُ.[٤]
٣٥٥. الإمام الصادق عليه السلام: لَفَضلُ الوَقتِ الأَوَّلِ عَلَى الأَخيرِ، خَيرٌ لِلرَّجُلِ مِن وُلدِهِ ومالِهِ.[٥]
[١]. سنن الدارقطني: ج ١ ص ٢٥٠ ح ٢٢، السنن الكبرى: ج ١ ص ٦٤٠ ح ٢٠٤٩ كلاهما عن أبي محذورة، كنز العمّال: ج ٧ ص ٤١٣ ح ١٩٥٧٦؛ كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١٧ ح ٦٥١، دعائم الإسلام: ج ١ ص ١٣٧ كلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه، المسائل الصاغانية( المطبوعة في ج ٣ من مصنفات الشيخ المفيد): ص ١١٨، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٣٤٩ ح ٢٣.
[٢]. الكافي: ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٥، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤٠ ح ١٢٧، منتقى الجمان: ج ١ ص ٣٩٣، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٨٩ ح ٤٦٨١.
[٣]. الكافي: ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٨، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤١ ح ١٣٠، مستطرفات السرائر: ص ٧٢ ح ٦ كلّها عن زرارة، بحار الأنوار: ج ٨٢ ص ٣٥٥ ح ٣٤.
[٤]. الكافي: ج ٣ ص ٢٦٨ ح ٤، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٢٣٩ ح ٩٤٦ كلاهما عن أبي بصير، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢٠٩ ح ٦٢٧، الأمالي للصدوق: ص ٣٢٨ ح ٣٨٨ عن عمارة بن موسى الساباطي وكلاهما عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ٢٥ ح ٦ نقلًا عن أسرار الصلاة للشهيد الثاني نحوه، وسائل الشيعة: ج ٣ ص ٧٨ ح ٤٦٣٤.
[٥]. الكافي: ج ٣ ص ٢٧٤ ح ٧، تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٤٠ ح ١٢٦، قرب الاسناد: ص ٤٣ ح ١٣٦ كلّها عن بكر بن محمد الأزدى، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ٢١٧ ح ٦٥٢، مكارم الأخلاق: ج ٢ ص ٦٦ ح ٢١٦٥ وفي كلّها« للمؤمن» مكان« للرجل»، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١٢ ح ١٣.