شناخت نامه نماز - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٢٣٢ - ٦/ ١ - ٣ زينت كردن
لَبِسَ أجوَدَ ثيابِهِ، فَقيلَ لَهُ: يَابنَ رَسولِ اللَّهِ، لِمَ تَلبَسُ أجوَدَ ثِيابِكَ؟
فَقالَ: إنَّ اللَّهَ تَعالى جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ، فَأَتَجَمَّلُ لِرَبّي، وهُوَ يَقولُ: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ» فاحِبُّ أن ألبَسَ أجوَدَ ثيابي.[١]
٣٢٦. الإمام الرضا عليه السلام- لَمّا سُئِلَ عَن قَولِهِ تَعالى: «خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ»-: مِن ذلِكَ التَّمَشُّطُ عِندَ كُلِّ صَلاةٍ.[٢]
٣٢٧. رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: إنَّ مِن أحَبِّ ثِيابِكُم إلَى اللَّهِ البَياضَ، فَصَلّوا فيها.[٣]
٣٢٨. عنه صلى الله عليه و آله: لا تُصَلِّي المَرأَةُ إلّاوعَلَيها مِنَ الحَليِ خُرصٌ[٤] فَما فَوقَهُ، إلّاأن لا تَجِدَهُ.[٥]
٣٢٩. الإمام عليّ عليه السلام: لا تُصَلِّي المَرأَةُ عُطُلًا[٦].[٧]
٣٣٠. الإمام الباقر عليه السلام: خُذوا ثِيابَكُمُ الَّتي تَتَزَيَّنونَ بِها لِلصَّلاةِ فِي الجُمُعاتِ وَالأَعيادِ.[٨]
[١]. تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ١٤ ح ٢٩، مجمع البيان: ج ٤ ص ٦٣٧، تفسير جوامع الجامع: ج ١ ص ٤٣٣، عوالي اللآلي: ج ١ ص ٣٢١ ح ٥٤ نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١٧٥ ح ٢.
[٢]. الكافي: ج ٦ ص ٤٨٩ ح ٧ عن عبداللَّه بن المغيرة، كتاب من لا يحضره الفقيه: ج ١ ص ١٢٨ ح ٣١٨، تفسير العيّاشي: ج ٢ ص ١٣ ح ٢٥ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام نحوه، تفسير القمّي: ج ١ ص ٢٢٩ عن المعصوم عليه السلام نحوه، مكارم الأخلاق: ج ١ ص ١٦٢ ح ٤٤٩، بحار الأنوار: ج ٨٤ ص ٣٢٩ ح ٤.
[٣]. الطبقات الكبرى: ج ١ ص ٤٥٠ عن أبي قلابة، كنز العمّال: ج ١٥ ص ٣٠٢ ح ٤١١١٧.
[٤]. الخُرص: الحَلَقةُ الصغيرة من الحَليِ، وهو من حَليِ الاذُن( النهاية: ج ٢ ص ٢٢« خرص»).
[٥]. دعائم الإسلام: ج ٢ ص ١٦٢ ح ٥٨٠ عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام، و ج ١ ص ١٧٧ نحوه، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١٨٨ ح ١٧.
[٦]. عَطَلت المرأةُ عَطْلًا: إذا لم يكن عليها حَليٌ( المصباح المنير: ص ٤١٦« عطل»).
[٧]. تهذيب الأحكام: ج ٢ ص ٣٧١ ح ١٥٤٣ عن غياث بن إبراهيم عن أبيه، الكافي: ج ٥ ص ٥٦٩ ح ٥٧ عن أبي مريم عن الإمام الباقر عليه السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله نحوه، عوالي اللآلي: ج ٤ ص ١٥ ح ٣٨ عن غياث بن إبراهيم عن الإمام الصادق عنه عليهما السلام، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١٧٧ ح ٢.
[٨]. مجمع البيان: ج ٤ ص ٦٣٧، بحار الأنوار: ج ٨٣ ص ١٦٨ و ١٧٦.