الأمن في القرآن الكريم والسنة - النماني، خالد - الصفحة ١٧٠ - ٢- الإرهاب اصطلاحاً
المحتل أو العدو، ولا تكون مخالفة لمبادئ حقوق الإنسان، وأن يكون نضال الحركات التحررية وفقًا لأغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسواه من قرارات أجهزتها ذات الصلة بالموضوع».[٤٢٢]
١٠. ذكر الدكتور يعقوب البرجي بعد ذكر تعاريف متعددة للإرهاب بأنّه: «عبارة عن استخدام القوة والإجراءات القهرية (أو استعمال العنف) مع الدوافع والاهداف السياسيّة وغير السياسيّة التي تقام متفرقة وسريّة، والتي لا يصدق عليها الدفاع المشروع»[٤٢٣].
ثم يفسر هذا التعريف بأن استخدام القوة والإجراءات القهرية بمنزلة الجنس يصدق على الإرهاب والدفاع المشروع والحروب المتجاوزة. والفقرات الأخيرة بمنزلة الفصول فخرج بالفقرة (متفرقة وسريّة ) الحروب؛ لأنّها مرتبة وعلانية، كما خرج (الدفاع المشروع) بالفقرة والتي لايصدق عليها عنوان الدفاع المشروع.[٤٢٤]
ومن خلال جميع ما تقدّم من التعاريف، نستطيع أن نقول بأنّها تشترك ببيان خمسة أدوار للإرهاب، وهي:
[٤٢٢] الدكتور خالد عبيدات، ظاهرة الإرهاب، محاضرة نشرت في صحيفة الرأي الأردنية في عددها الصادر يوم الأربعاء ٢٦- ١١- ١٩٩٧م: ٤٤، نقلًا عن التل، ص ١٣، ص٢٥.
[٤٢٣] الدكتور يعقوب البرجي، تروريسم از نگاه فقه، فصلنامه علمي تخصصي طلوع سال اول شماره ٣، ٤، ص٦. والنص: «تروريسم عبارت از توسل به زورواقدام هاي خشونت اميز باانگيزها واهداف سياسي يا غير سياسي كه بطور پراكنده ومخفيانه انجام مي پذيرد، به گونه اي كه عنوان دفاع مشروع بر آن قابل صدق نباشد.
[٤٢٤] المصدر السابق، ص٧.