الأمن في القرآن الكريم والسنة - النماني، خالد - الصفحة ١٦٦ - ٢- الإرهاب اصطلاحاً
١. ما قامت به لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة عند وضعها اتفاقية إجراءات مواجهة الإرهاب الدولي في عام ١٩٨٠م، فعرّفت الإرهاب بأنّه: «يعد الإرهاب الدولي عملاً من أعمال العنف الخطيرة يصدر من فرد أوجماعة بقصد تهديد هؤلاء الاشخاص أو التسبب في إصابتهم، أو موتهم سواء كان يعمل بمفرده أوبالاشتراك مع أفرادٍ آخرين ويوجه ضد الأشخاص أو المنظمات أو المواقع السكنية أو الحكومية أو الدبلوماسية أو وسائل النقل أو المواصلات أو ضد أفراد الجمهور العام دون تمييز أوالممتلكات أو تدمير وسائل النقل أو المواصلات بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بين الدول أو بين مواطني الدول المختلفة أو ابتزاز أو تنازلات معينة من الدول في أي صورة كانت، كذلك فإن التآمر على ارتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في الارتكاب أو التحريض على ارتكاب الجرائم يشكل جريمة الإرهاب الدولي».[٤١٤]
٢. التعريف الوارد في قوانين الولايات المتحدة الأمريكية هو:«كل ما من شأنه أن يتسبب على وجه غير مشروع في قتل شخص أو إحداث ضررٍ بدنيٍّ فادحٍ أو خطفه أو محاولة ارتكاب هذا العمل أو الاشتراك في ارتكابه أو محاولة ارتكاب مثل هذه الجرائم».[٤١٥]
[٤١٤] الدكتور نبيل لوقا بباوي، الإرهاب صناعة غير إسلامية، ص٥٨.
[٤١٥] المصدر السابق، ص٥٧. لكن نعوم تشومسكي يعرف الإرهاب ناسباً هذا التعريف إلى الوثائق الرسمية للولايات المتحدة بانه: «الاستخدام المحسوب للعنف أوللتهديد بالعنف من أجل تحقيق أهداف طبيعية سياسية أودينية أو إيديولوجية ويتم هذا عن طريق الترهيب أو الإكراه وزرع الخوف بين الناس«نعوم تشومسكي، الحادي عشر من ايلول الإرهاب والإرهاب المضاد، ص ١٢٩، دارالفكر، دمشق، الطبعة الأولى١٤٢٤هـ.