الأمن في القرآن الكريم والسنة - النماني، خالد - الصفحة ١٦٨ - ٢- الإرهاب اصطلاحاً
الذي كانت قد نصّت عليه اتفاقية تسليم المجرمين لعام ١٩٧٥م[٤١٨].
٦. الاتفاقية العربية وتعريف الإرهاب: جاء في المادة الأولى فقرة رقم (٢) من اتفاقية عام ١٩٩٨م، بأنّ الإرهاب هو:«كلّ فعل من أفعال العنف أو التهديد أيّاً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فرديّ أوجماعيّ ويهدف إلى القاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر».[٤١٩]
٧. تعريف قانون العقوبات السوري لجريمة الإرهاب: عرّفت المادة ٣٠٤ من قانون العقوبات السوري لعام ١٩٤٩م، الأعمال الإرهابية على أنّها: «جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وتُرتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة، والأسلحة الحربية، والمواد الملتهبة، والمنتجات السامة، أو المحرقة، والعوامل الوبائية أو الجرثومية التي من شأنها أن تحدث خطراً عاماً».[٤٢٠]
٨. وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (C.I.A) قد تبنت في عام ١٤٠٠هـ (١٩٨٠م)، تعريفًا ينصُّ على أن «الإرهاب هو: «التهديد باستعمال العنف أو استعمال العنف لأغراض سياسية من قبل أفراد أو جماعات، سواء تعمل لصالح سلطة حكومية قائمة أو تعمل ضدها، وعندما يكون القصد من تلك
[٤١٨] أمل يازجي، محمد عزيز شكري، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، ص٦٦
[٤١٩] المصدر السابق.
[٤٢٠] المصدر السابق، ص٦٥-٦٧.