الأمن في القرآن الكريم والسنة - النماني، خالد - الصفحة ١٦٧ - ٢- الإرهاب اصطلاحاً
٣. قانون العقوبات المصري في المادة ٨٦ يعرّف الإرهاب: «يقصد الإرهاب في تطبيق أحكام هذا القانون كل من استخدم القوة أوالعنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروعٍ إجراميٍّ فرديٍّ أو جماعيٍّ يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر إذا كان من شأن ذلك إيذاء الاشخاص أو القاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو أمنهم للخطر أو الحاق الضرر بالبيئة أو الاتصالات أو المواصلات أو الأموال أو المباني أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دُور العبادة أو معاهد العلم لأعمالها أو تعطيل تطبيق الدستور أو اللوائح»[٤١٦].
٤. التعريف الوارد في اتفاقية جنيف لقمع ومعاقبة الإرهاب لعام ١٩٣٧م، هي «الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولةٍ ما وتستهدف أو يقصد بها خلق حالة رعبٍ في أذهان أشخاصٍ معينين، أو مجموعةٍ من الأشخاص أو عامة الجمهور»[٤١٧]
٥. التعريف الوارد في الاتفاقية الأروبية لعام ١٩٧٧م؛ لم تأت هذه الاتفاقية بتعريفٍ محددٍ لمفهوم الإرهاب؛ بل عدَّدت مجموعة من الأفعال، منها ما كان قد جُرّم سابقاً باتفاقات دولية أو كان التعامل الدولي قد حرّمها، وأضاف إليها كلّ الأفعال الخطرة التي تهدد حياة الاشخاص أو أموالهم إذا كانت تخلق خطراً جماعياً لتخرج كلّ هذه الأفعال من طائفة الجرائم السياسيّة منعاً لتطبيق مبدأ عدم التسليم
[٤١٦] الدكتور نبيل لوقا بباوي، الإرهاب صناعة غير إسلامية، ص٥٧
[٤١٧] أمل يازجي، محمد عزيز شكري، الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن، ص٦٥