المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ٢٣ - باب المزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلث
البذر لا يشترط والاجرة تستحق عليه بالشرط فلا يستحق الا بمقدار ما شرط له وإذا لم يسم لصاحب البذر وسمي ما للآخر جاز لان من لابذر من قبله انما يستحق بالشرط فاما صاحب البذر فيستحق بملكه البذر فلا ينعدم استحقاقه بترك البيان في نصيبه وان سمى نصيب صاحب البذر ولم يسم ما للآخر ففى القياس هذا لا يجوز لانهم ذكروا ما لا حاجة بهم إلى ذكره وتركوا ما يحتاج إليه لصحة العقد ومن لا بذر من قبله يستحق بالشرط فبدون الشرط لا يستحق شيأ ولكنه استحسن فقال الخارج مشترك بينهما والتنصيص على نصيب أحدهما يكون بيان أن الباقي للآخر قال الله سبحانه وتعالى وورثه أبواه فلامه الثلث معناه وللاب ما بقى فكأنه قال صاحب البذر على أن لى ثلثى الخارج ولك الثلث وإذا قال له اعمل ببذرى في أرضى بنفسك وبقرك وأجرائك فما خرج فهو كله لى جاز والعامل معين لان صاحب الارض والبذر استعان به في العمل حين لم يشترط له بمقابلته شيأ ولان الذى من جانب العامل منفعة والمنفعة لا تتقوم الا بالتسمية في العقد فإذا لم يسم لم تتقوم منافعه وان قال على أن الخارج كله لك فهو جائز أيضا وصاحب الارض معير لارضه مقرض لبذره لانه شرط للعامل جميع الخارج ولا يستحق جميع الخارج الا بعد أن يكون البذر ملكا له ولتمليك البذر منه هنا طريقان أحدهما الهبة والثانى القرض فيثبت الادنى وهو القرض لانه متيقن به ثم البذر عين متقوم بنفسه فلا يسقط تقومه عنه الا بالتنصيص على الهبة ومنفعة الارض غير متقومة بنفسها فلا تتقوم الا بتسمية البدل بمقابلتها ولم يوجد فلهذا كان معير الارض مقرضا للبذر بمنزلة ما لو دفع إليه حانوتا وألف درهم قال اعمل بها في حانوتي على أن الربح كله لك فانه يكون مقرضا للالفمعيرا للحانوت ولو قال ازرع في أرضى كرا من طعامك على أن الخارج كله لى لم يجز هذا العقد لانه دفع الارض مزارعة بجميع الخارج وحكى عن عيسى بن أبان رحمه الله انه قال يجوز هذا لانه شرط جميع الخارج لنفسه ولايكون ذلك الا بملك البذر فكأنه استقرض منه البذر وأمره بان يزرعه في أرضه فيصير قابضا له باتصاله بملكه وقد بينا نظير هذا في كتاب الصرف ولكن ما ذكره في الكتاب أصح لان الاصل أن يكون الانسان في القاء بذره في الارض عاملا لنفسه وقوله على أن الخارج لى محتمل بجواز أن يكون المراد الخارج لى عوضا عن منفعة الارض ويجوز أن يكون المراد الخارج لى بحكم استقراض البذر والمحتمل لا يترك الاصل به ولا يثبت تمليك البذر منه بالمحتمل فكان الخارج كله لصاحب