المبسوط
(١)
كتاب المزارعة
٢ ص
(٢)
باب المزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلث
١٧ ص
(٣)
باب ما للمزارع أن يمنع منه بعد العقد
٢٥ ص
(٤)
باب الارض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
٢٧ ص
(٥)
باب اجتماع صاحب الارض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما
٣٠ ص
(٦)
باب اشتراط شئ بعينه من الريع لاحدهما
٣٢ ص
(٧)
باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها
٣٦ ص
(٨)
باب الشرط فيما تخرج الارض وفى الكراب وغيره
٣٨ ص
(٩)
باب العذر في المزارعة والاستحقاق
٤٤ ص
(١٠)
باب العذرفي المعاملة
٥٦ ص
(١١)
باب ما يجوز لاحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوز
٦٠ ص
(١٢)
باب عقد المزارعة على شرطين
٦٢ ص
(١٣)
باب اشتراط عمل العبد والبقر من أحدهما
٦٧ ص
(١٤)
باب التولية في المزارعة والشركة
٧٠ ص
(١٥)
باب تولية المزارع ومشاركته والبدر من قبله
٧٥ ص
(١٦)
باب دفع المزارع الارض إلى رب الارض أو مملوكه مزارعة
٧٨ ص
(١٧)
باب الشروط التى تفسد المزارعة
٨٠ ص
(١٨)
باب المزارعة بشترط فيها المعاملة
٨٣ ص
(١٩)
باب الخلاف في المزارعة
٨٥ ص
(٢٠)
باب اختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبه
٨٨ ص
(٢١)
باب العشر في المزارعة والمعاملة
٩٧ ص
(٢٢)
باب المعاملة
١٠١ ص
(٢٣)
باب من المعاملة أيضا
١٠٤ ص
(٢٤)
باب الارض بين الرجلين يعملان فيه أو أحدهما
١٠٧ ص
(٢٥)
باب مشاركة العامل مع آخر
١١٥ ص
(٢٦)
باب مزارعة المرتد
١١٨ ص
(٢٧)
باب مزارعة الحربى
١٢١ ص
(٢٨)
باب مزارعة الصبي والعبد
١٢٣ ص
(٢٩)
باب الكفالة في المزارعة والمعاملة
١٢٦ ص
(٣٠)
باب مزارعة المريض ومعاملته
١٢٨ ص
(٣١)
باب الوكالة في المزارعة والمعاملة
١٣٧ ص
(٣٢)
باب الزيادة والحط في المزارعة والمعامله
١٤٣ ص
(٣٣)
باب النكاح والصلح من الجناية والخلع والعتق والمكاتبة في المزارعة والمعاملة
١٤٤ ص
(٣٤)
باب عمل صاحب الارض والنخل فيها بأمر العامل أو بغير أمره
١٤٧ ص
(٣٥)
باب اشتراط بعض العمل على العامل
١٥٠ ص
(٣٦)
باب موت المزارع ولا يدرى ما صنع في الزرع واختلافهما في البذر والشرط
١٥٥ ص
(٣٧)
باب المزارعة والمعاملة في الرهن
١٥٨ ص
(٣٨)
باب الشروط الفاسدة التى تبطل وتجوز المزارعة
١٦٠ ص
(٣٩)
باب الشهادة في الشرب
١٩٣ ص
(٤٠)
باب الخيار في الشرب
١٩٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص

المبسوط - محمدبن احمد شمس الائمة سرخسی - الصفحة ١٧٣ - باب الشروط الفاسدة التى تبطل وتجوز المزارعة

احداث شئ في وسط النهر ورقبة النهر مشتركة بينهم فليس لبعض الشركاء أن يحدث فيها شيأ بدون اذن الشركاء وربما ينكسر النهر بما يحدث فيها عند السكر فان تراضوا على أن الاعلى يسكر النهر حتى تشرب حصته أجزت ذلك بينهم لان المانع حقهم وقد انعدم بتراضيهم فان أصطلحوا على أن يسكر كل واحد منهم في يومه أجزته أيضا فان قسمة الماء في النهر تكون بالاجر تارة وبالايام أخرى فان تراضوا على القسمة بالايام جاز لهم ذلك وهذا لحاجتهم إلى ذلك فقد يقل الماء في النهر بحيث لا يتمكن كل واحد منهم أن ينتفع بحصته من ذلك الا بالسكر ولكنه إن تمكن من أن يسكر بلوح أو باب فليس له أن يسكر بالطين والتراب لان به ينكسر النهر عادة وفيه اضرارا بالشركاء الا أن يظهروا التراضي على ذلك فان اختلفوا لم يكن لاحد منهم أن يسكره على صاحبه وان أراد أحد منهم أن يكترى منه نهرا لم يكن له ذلك الا برضاه من أصحابه لان في كرى النهر كسر ضفة النهر المشترك بقدر فوهة النهر الذى يكريه وفى الملك المشترك ليس لبعض الشركاء أن يفعل ذلك الا برضاء أصحابه كما لو أراد هدم الحائط المشترك أو احداث باب فيه وكذلك ان أراد أن ينصب عليه رحا لم يكن له ذلك الا برضى من أصحابه لان ما ينصب من الرحا انما يضعه في ملك مشترك الا أن تكون رحا لا تضر بالنهر ولا بالماء ويكون موضعها في أرض خاص له فان كان هكذا فهو جائز يعنى إذا لم يكن يغير الماء عن سنته ولا يمنع جريان الماء بسبب الرحا بل يجرى كما كان يجرى قبل ذلك وانما يضع الرحا في ملك خاص له فإذا كان بهذه الصفة فله أن يفعل ذلك بغير رضا الشركاء لانه انما يحدث ما يحدثه من الابنية في خالص ملكه وبسبب الرحا لا ينتقص الماء بل ينتفع صاحب الرحا بالماء مع بقاء الماء على حاله فمن يمنعه عن ذلك يكون متعنتا قاصدا إلى الاضرار به لا دافعا الضرر عن نفسه فلا يلتفت إلى تعنته وان أراد أن ينصب عليها دالية أو سانية وكان ذلك لا يضر بالنهر ولا بالشرب وكان بناء ذلك في ملكه خاصة كان له أن يفعل لما بينا انه يتصرف في خالص ملكه ولا يلحق الضرر بغيره وان أراد هؤلاء القوم أن يكروا هذا النهر فان أبا حنيفة رحمه الله قال عليهم مؤنة الكراء من أعلاه فإذا جاوز أرض رجل دفع عنه وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله الكراء عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب والاراضي وبيان ذلك أن الشركاء في النهر إذا كانوا عشرة فمؤنة الكراء من أول النهر على كل واحد منهم عشرة إلى أن يجاوز أرض أحدهم فحينئذ تكون مؤنة الكراء على الباقين اتساعا إلى أن يجاوز أرضا