تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٠٠ - تذييل
و منها:روايته عنه،بغير واسطة،مع التصريح بأنّه ابن عثمان،مثل ما في باب تحنيط الميّت،من طهارة الكافي [١]،من روايته عن حمّاد بن عثمان،عن حريز، عن زرارة،و محمّد بن مسلم،عن أبي جعفر عليه السلام.
و ما في باب من يحلّ أن يأخذ من الزكاة و من لا يحلّ له،من روايته عن حمّاد بن عثمان،عن الحلبي،عن أبي عبد اللّه عليه السلام [٢].
و ما في باب الوصيّة من باب الحجّ منه،من روايته عن حمّاد بن عثمان،عن حريز،عمّن ذكره،عن أبي جعفر عليه السلام [٣].
و منها:روايته عنه من غير تقييد ب:ابن عيسى،و لا ابن عثمان،و ذلك أيضا كثير.و قد يدّعى انصراف الإطلاق إلى ابن عيسى لأولويّة إلحاق المشتبه بالأغلب،فتأمّل.
و منها:روايته عنه بواسطتين،مع التصريح بأنّه ابن عثمان،و هو أيضا كثير.
و منها:روايته عنه بواسطتين،مع الإطلاق.و هذا أيضا كثير،لكنّ الإطلاق هنا ينصرف إلى ابن عثمان،لكون الغلبة فيه [٤][٥].
و بالجملة؛فما بنى عليه الصدوق،و العلاّمة،و ابن داود-من عدم لقاء
[١] الكافي ١٤٤/٣ حديث ٥:عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن حمّاد بن عثمان،عن حريز،عن زرارة و محمّد بن مسلم قالا:قلنا لأبي جعفر عليه السلام.
[٢] الكافي ٥٦٣/٣ حديث ١٣:عليّ بن إبراهيم،عن أبيه،عن ابن أبي عمير،عن حمّاد بن عثمان،عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[٣] الكافي ٢٨٦/٤ حديث ٦:عليّ،عن أبيه،عن حمّاد بن عثمان،عن حريز،عمّن ذكره،عن أبي جعفر عليه السلام.
[٤] أقول:الغلبة المذكورة محلّ تأمّل.
[٥] إلى هنا مستفاد بما قاله حجّة الإسلام الشفتي في رجاله:٢٤ باختلاف كثير في اللفظ دون المعنى.