تنقيح المقال في علم الرجال - المامقاني، الشيخ عبد الله - الصفحة ١٧٠ - ٣٨٨٣
إلى ما في العنوان قوله:وكيل أبي الحسن،و أبي محمّد،و صاحب الدار عليهم السلام.انتهى.
و مثله في القسم الأوّل من الخلاصة [١]،و رجال ابن داود [٢]..و غيرهما.
و نحن نبني على جلالة الرجل و وثاقته لوكالته عن الأئمّة الثلاثة [٣]كما بيّنا
[٣] جعفر بن سهيل الصيقل،و قال في صفحة:٤٢٣:و من وكلائه[أي العسكري عليه السلام]محمّد بن أحمد بن جعفر،و جعفر بن سهيل الصيقل و قد أدركا أباه و ابنه.
[١] الخلاصة:٣١ برقم ٤.
[٢] رجال ابن داود:٨٥ برقم ٣٠٥[الطبعة الحيدرية-النجف-:٦٣ برقم ٣٠٩]قال: جعفر بن سهيل الصيقل(كر)(جخ)،وكيل أبي الحسن و أبي محمّد و صاحب الزمان عليهم السلام،و في مجمع الرجال ٢٨/٢،و نقد الرجال:٧٠ برقم ٣٥[المحقّقة ٣٤٥/١ برقم(٩٧١)]،و الوسيط المخطوط:٦٤ من نسختنا،و إتقان المقال:١٧١،و منهج المقال:٨٣[المحقّقة ٢٠٢/٣ برقم(١٠٥٢)]نقلوا عبارة رجال الشيخ رحمه اللّه تعالى من دون زيادة.و كذا في رجال الشيخ الحر المخطوط:١٤. و في الوجيزة:١٤٧[رجال المجلسي:١٧٦ برقم(٣٥٩)]،قال:و ابن سهيل كان وكيلا.
[٣] لا ينقضي عجبي من بعض المعاصرين الأعلام في معجمه ٨٧/١-٨٨ و أشار إليه مجملا في عنوان المترجم ٧٤/٤ برقم ٢١٧٠:من قوله:إنّ الوكالة عن الإمام لا تدلّ على الوثاقة،و حجته أنّ بعض الوكلاء ظهر انحرافهم و ضلالهم،و هذا الكلام عند التأمّل كلام متسرّع في القول،غير متثبت في الحكم،و ذلك أنّ تسليط الإمام المعصوم لشخص على بيان أحكام اللّه سبحانه و تعالى،و تمكينه على الحقوق الشرعية،و تعيينه لقضاء حوائج الشيعة،إذا لم يكشف عن اعتماد المعصوم عليه و وثاقته لديه فما الذي يكشف عنه،نعم إذا وكّله الإمام عليه السلام على قضاء أمر شخصي حقير من إيصال مال لشخص معين في قضية اتفاقية،أو شراء شيء حقير له عليه السلام،أمكن المناقشة في كشف ذلك التوكيل عن الوثاقة و لا ينصرف كونه وكيلا إلى مثل هذه الأمور التافه عرفا، لكن إذا جعله القيّم بأموره،و المدبر لشؤونه،و سلّطه على دخيلة حوائجه الشخصيّة، فلا ينبغي التأمل أو التوقف في كشف ذلك عن وثاقة الوكيل و جلالته و أمانته،و هذا مما