معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٣٦٢ - مسألة ٣٨ هل الدباغ مطهر لجلد الميتة؟
إذ لم ينتفعوا بلحمها أن ينتفعوا بإهابها اي تذكوا » [١].
وما رواه الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « كتبت إليه أسأله عن جلود الميتة التي يؤكل لحمها ذكيّا فكتب : لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب » [٢].
ومنها : ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : « سألته عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ فقال : لا ولو دبغ سبعين مرّة » [٣].
وعن محمّد بن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليهالسلام في الميتة ، قال : « لا تصلّ في شيء منه ولا شسع » [٤].
ومنها : ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج قال : « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنّي أدخل سوق المسلمين ـ أعني هذا الخلق الذين يدّعون الإسلام ـ فأشتري منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكيّة فيقول : بلى. فهل يصلح لي أن أبيعها على أنّها ذكيّة؟ فقال : لا ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول قد شرط الذي اشتريتها منه أنّها ذكيّة. قلت : وما أفسد ذلك؟ قال استحلال أهل العراق للميتة ، وزعموا أنّ دباغ جلد الميت ذكاته ، ثمّ لم يرضوا أن يكذبوا في ذلك إلّا على رسول الله صلىاللهعليهوآله » [٥].
فأمّا ما يدلّ من الأخبار على الطهارة فحديث واحد رواه الشيخ بإسناده
[١] تهذيب الأحكام ٢ : ٢٠٤ ، الحديث ٧٩٩.
[٢] الكافي ٦ : ٢٥٨.
[٣] تهذيب الأحكام ٢ : ٢٠٣ ، الحديث ٧٩٤.
[٤] تهذيب الأحكام ٢ : ٢٠٣ ، الحديث ٧٩٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٢ : ٢٠٤ ، الحديث ٧٩٨.