معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٢٧ - مسألة ١٤ عرق الجنب من الحرام
فيه. وذكر نحو هذا ولده في كتاب من لا يحضره الفقيه [١].
وقال المفيد في المقنعة : لا يجب غسل الثوب من عرق الجنب إلّا أن تكون الجنابة من حرام فيغسل ما أصابه عرق صاحبها من جسد وثوب [٢].
وقال ابن الجنيد في المختصر : عرق الحائض لا ينجّس الثوب وكذلك عرق الجنب من حلال فإن كان أجنب من حرام غسل الثوب منه.
وقال الشيخ في الخلاف : عرق الجنب إذا كانت الجنابة من حرام حرام الصلاة فيه [٣].
وفي النهاية : لا بأس بعرق الحائض والجنب في الثوب واجتنابه أفضل إلّا أن تكون الجنابة من حرام فإنّه يجب غسل الثوب إذا عرق فيه [٤].
وعزى في المختلف إلى ابن البرّاج وفاق الجماعة كما في المسألة السابقة [٥]. وذكر ابن زهرة هنا نحو ما ذكره هناك فقال : إنّ أصحابنا ألحقوا بالنجاسات عرق الجنب إذا أجنب من الحرام [٦].
وسلّار أيضا سوّى بين المسألتين في الحكم فنسب إيجاب إزالة هذا العرق إلى أصحابنا واختار كونه على جهة الندب [٧].
[١] من لا يحضره الفقيه ١ : ٦٧ ، طبعة جماعة المدرسين.
[٢] المقنعة : ٧١.
[٣] الخلاف ١ : ٤٨٣.
[٤] النهاية ونكتها ١ : ٢٦٨.
[٥] مختلف الشيعة ١ : ٣٦١ ، وراجع المهذّب ١ : ٥١.
[٦] غنية النزوع ( من الجوامع الفقهية ) : ٤٨٩.
[٧] المراسم العلوية : ٥٢.