معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ١٢١ - مسألة ١٢ ما يصيبه الثعلب أو الأرنب أو الفأرة أو الوزغة من الثوب والبدن
ويعزى إلى ابن إدريس القول بطهارة الجميع [١]. وذكر المحقّق أنّه الظاهر من كلام المرتضى في بعض كتبه [٢]. وهو اختيار الفاضلين [٣]. وحكاه في المختلف عن والده ، وعليه جمهور المتأخّرين. وهو الأقرب.
لنا أصالة الطهارة معتضدة في الجميع بعموم رواية أبي العبّاس وقد مرّت عن قرب وبعد [٤].
وفي خصوص الثعلب والأرنب بظاهر صحيحة محمّد بن مسلم ، ورواية أبي الصباح عن أبي عبد الله عليهالسلام في نفي البأس عن الوضوء بفضل السنّور حيث قال في الاولى بعد نفيه للبأس : « إنّما هي من السباع » [٥]. وفي الثانية : « إنّما هي سبع » [٦]. وكلاهما ظاهر في تعدية الحكم لغيره من السباع إلّا ما أخرجه الدليل.
وفي خصوص الفأرة والوزغة بما رواه الشيخ عن عليّ بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى عليهالسلام قال : « سألته عن العظاية [٧] والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : لا بأس. وسألته عن فأرة وقعت في حبّ
[١] مختلف الشيعة ١ : ٤٦٤ ، وراجع السرائر ١ : ١٨٧.
[٢] راجع الجوامع الفقهية : ٢١٦.
[٣] المعتبر ١ : ٤٢٦ ، ومختلف الشيعة ١ : ٤٦٥.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٦.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٥ ، الحديث ٦٤٤.
[٦] تهذيب الأحكام ١ : ٢٢٧ ، الحديث ٦٥٣.
[٧] في « ب » : العضاية.