معالم الدين وملاذ المجتهدين - العاملي، الشيخ حسن بن زين الدين - الصفحة ٤٥٣ - فصل ٣ ما يجب الحليلة إلى الحمّام
وروى محمّد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن ماء الحمّام فقال : ادخله بإزار [١]. الحديث.
وروى الشيخ عن حمزة بن أحمد عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : سألته أو سأله غيري عن الحمّام ، فقال : ادخله بمئزر وغضّ بصرك [٢]. الحديث.
وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهالسلام قال : إذا تعرّى أحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه فاستتروا [٣].
وعن مسمع عنه عليهالسلام عن أمير المؤمنين عليهالسلام : أنّه نهى أن يدخل الرجل الماء إلّا بمئزر [٤].
وعن حمّاد بن عيسى عن جعفر عن أبيه عن علي عليهالسلام قال : قيل له :
إنّ سعيد بن عبد الملك يدخل مع جواريه الحمّام ، قال : وما بأس إذا كان عليه وعليهنّ الإزار لا يكونون عراة كالحمير ينظر بعضهم إلى سوأة بعض [٥].
وروى الشيخان في الكافي ومن لا يحضره الفقيه بإسنادين صحيح وحسن ، عن حنّان بن سدير عن أبيه قال : دخلت أنا وأبي وجدّي وعمّي حمّاما بالمدينة فإذا رجل في بيت المسلخ فقال لنا : ممّن القوم؟ فقلنا من أهل العراق. فقال : وأيّ العراق؟ فقلنا : كوفيّون. فقال : مرحبا بكم يا أهل الكوفة أنتم الشعار
[١] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٩ ، الحديث ١١٧٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٣ ، الحديث ١١٤٢.
[٣] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٣ ، الحديث ١١٤٤.
[٤] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٣ ، الحديث ١١٤٥.
[٥] تهذيب الأحكام ١ : ٣٧٤ ، الحديث ١١٤٦.